قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتعلق باقامة طلبة الصيدلة في المستشفيات . 789
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المادة 42 من القرار المؤرخ في فبراير سنة 1958 وتعوض بالمقتضيات التالية :
تتألف هيئة المسابقة الخاصة باقامة طلبة الصيدلة من خمسة اعضاء يعينون عن طريق القرعة من بين اشخاص مقيدين في أربع لوائح يحررها سلفا ويتممها يوميا المفتش القسمى للصحة . والاعضاء الخمسة هم :
عضوان يعبنان من بين اعضاء لائحة الصيدليين المشتغلين بدوام كامل والتابعين لدائرة اختصاص المفتش القسمى للصحة عضو يعين من بين المقيدين في عداد الاساتذة او الاساتذة المبرزين التابعين لمعهد الصيدلة عضو يعين من بين المقيدين في لائحة المساعدين التابعين لمعهد الصيدلة .
عضو يعين من بين المقيدين في لائحة الصيدليين المشتغلين بدوام كامل والتابعين للصيدلة المركزية والمصلحة المركزية للصيدلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تجرى القرعة في ظرف ثمانية أيام تلى أقفال التسجيلات بالمفتشية القسمية للصحة وبمحضر ممثل عن المرشحين يقوم برئاسة هيئة المسابقة الاستاذ الاقدم أو الاستاذ المبرز الاقدم من بين الذين يشكلون الهيئة .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.