قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 781 نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.