قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 781 نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةان الوظائف المذكورة أسفله من الصنف «ج»
الشاغرة أو التي سيتم شغورها تعتبر وظائف خفيفة ويحتفظ بها للمستفيدين من المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 أغسطس سنة 1964 ) :
مساعدون اداريون ، سائقو سيارات السياحة ،
- حراس رئيسيون ، أعوان من الطبقة الأولى ( محتفظ بها لذوى الحقوق ) أعوان من الطبقة الثانية ( محتفظ بها لذوى الحقوق ) مكلفون بالتليفون بنسبة 25٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة والمحتفظ بها لذوى الحقوق المذكورين أعلاه .
المادة : لا تخضع لمقتضيات هذا القرار جميع الوظائف من الصنف «ج» غير المذكورة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون
- مرسوم رقم 64-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.