مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 788
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا ( 1875 دج) مقيد في وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 - 91 « اعتماد احتياطي لموازنة مختلف اعتمادات الموظفين » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا (1875 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 31-02 الادارة المركزية - تعويضات واعانات مختلفة ، المادة الاولى تعويضات التمثيل » •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.