مرسوم رقم 64-325
مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 785
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 2500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الباب 31-41 « مصلحة البحث الزراعي والاجتماعي والاقتصاد القروى - أجور رئيسية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.