قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بمطبعة ببيرو 787 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين 787 موجز قرارات مؤرخة فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، تسند بموجبها التفويضات فيما يخص مراقبة عمليات مؤسسات التأمين ووسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر 788
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد قارة سليمان عبد السلام مندوبا للحكومة لدى مؤسسة مطبعة بييرو الكائنة بطريق بوبييو رقم مكرر بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيتولى السيد قارة سليمان عبد السلام جميع سلطات التسيير الادارية والمالية للمؤسسة
المادة 3
فتح المادةيكون مندوب الحكومة ، طيلة مدة ممارسته المهمات المذكورة ، تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني أو تحت أي شخص يعينه هذا الاخير لهذا الغرض ، ويعد بانتظام ، لوزير الاقتصاد الوطني أو الممثله ، تقريرا عن جميع أعماله الخاصة بالتسيير .
المادة 4
فتح المادةيعين شغالو المؤسسة لجنة العمل ، تشمل ثلاثة أعضاء يكلفون بمساعدة المندوب في مهمته
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطنى ، وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات تتضمن حركة موظفين ، بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 12 اوت سنة 1964 عين السيد تركمان بلقاسم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد فكنوس عبد الحميد الملحق الادارى ، ابتداء من 3 أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق ه سبتمبر سنة 1964 عينت الآنسة مقلاتي فاطمة كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 عزل السيد جبور محمد رضا المتصرف المدنى من مهامه ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1964 لتركة وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عزل السيد تشيكو محمد والي المتصرف المدنى من مهامه ابتداء من 18 مارس سنة 1964 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 قبلت استقالت السيد وارتي احمد المتصرف المدنى ابتداء من 14 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد آيت قاسي جعفر متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 عين السيد موسى علي جيلالي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد مغربي علي الملحق الاداري من مهامه ابتداء من 9 يونيو سنة 1964 ، لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 ، عينت السيدة مالكي المولودة غريغوار كوليت آنا ، متصرفة مدنية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية موجز قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 ، تسند بموجبها التفويضات فيما يخص مراقبة عمليات مؤسسات التأمين ووسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد شاشوة رمضان النائب الادارى ، التفويض المراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وجميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر ان يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد سيدي سعيد عبد الله الملحق الادارى ، التفويض المراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر ان يؤدى اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد لقمان مقران الملحق الادارى ، التفويض لمراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة ، وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر أن يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد نزال مختار ، المتصرف المدنى ، التفويض بمراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر فيعين على المعنى بالامر ان يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.