قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) { 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ) 41-81-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين واوامر أمر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 1110 أمر رقم 69-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389
- الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1110 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112 وزارة الفلاحة والصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام
1389 الموافق 2 سبتمر سنة 1969 يتضمن انشاء محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة • 1114 . مرسوم رقم 69-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك . للملحقين الاداريين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 11140 - مرسوم رقم 69-129 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سك للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 11150 | مرسوم رقم 69 130 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك اللأعوان الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1116 مرسوم رقم 13169 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام | 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 1116 | وزارة التجارة مرسوم رقم 69-133 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر لموسمى 1965-1966 و 1966 - 1967-1117 مرسوم رقم 69-134 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1967 1968 1118 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118 قوانين وأوامر امر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم | الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات
- ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا عن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . المادة 2 : ستحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال المادة الأولى أعلاه وكذا قائمة الادوات التقنية التي تستفيد من مصالحها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65468- المؤرخ فى 11 شوال | عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، . وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 عن الاشغال التابعة للمقاولات والمحددة في المادة 10 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمنجزة من طرف ولحساب | وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 3 : يدخل هذا الأمر فى حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين امر رقم 69-71 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة .
الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-669 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وستة وثمانون ديينارا (286 865 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، ويطابق هذا الاعتماد مرتب المستخدمين عن ستة أشهر الاخيرة من سنة 1969 و حسب عددهم المذكور في الجدول «أ» . الملحق بهذا الأمر .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثمانمائة و خمسة وستون ألفا ومائتان وستة وثمانون دينارا (286 865 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 01-36 «اعانة للتسيير بالنادي الوطني للرياضة البدنية والرياضية وبالنوادى الجهوية للرياضة البدنية والرياضية » . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الجدول (( أ )) يتضمن نقل الوظائف والاعتمادات عن النصف الثاني من سنة 1969 الى الباب 01-36 الابواب الوظائف المنقولة الوظائف المنقولة نفقات نصف السنة الاعتمادات الملغاة الى الباب .. 36-36 01-31 أعوان ضاربون على سائق
الآلة الكاتبة 40050 3792 70842 21-31 V أساتذة في الرياضة البدنية 34 والرياضية 750852 1 معلمون في الرياضة البدنية 3 والرياضية 45 ممرن في الرياضة أعوان مصلحة 332 190 البدنية والرياضية 40566 90000 800 279 31-31 1 مساعد بالمصالح الاقتصادية 70095 1 عون اداري V مساعد التربية 1 عامل مهني 2 سائقان 4902 410 46 3792 7,585 عونان ضاربان على الآلة الكاتبة 80101 25 أعوان مصلحة 40 تلاميذ أساتذة 750450 1800000 45 معلمون في الرياضة البدنية 14 والرياضية 138 أساتذة مساعدون 41-31 1 مربي 1 ممرن 6 أعوان مصلحة 156,735 262 58 5480332 6,630 40566 18111 29307 مجموع الاعتمادات المغاة 286 ر865
مراسيم ، قرارات، مقررات —–… وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67-148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية - الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 14867 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن محطات المياه المعدنية ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه ، كما يلى : المادة 2 : تحدد مدة قبض الرسم عن الاقامة في المركز المذكور من 1 مارس الى 30 نوفمبر من كل سنة » المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسى للقرض الشعبي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 66-366 66 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائرى ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتحمل القرض الشعبي الجزائري ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 عناصر الخصوم والاصول للبنوك الشعبية المنحلة والوارد بيانها في الملحق 1 و 2 من هذا المرسوم . المادة 2 : يمكن تحمل عناصر الاخرى بموجب بروتوكول بين القرض الشعبي الجزائرى والبنوك الشعبية . المادة 3 : ان السندات العمومية التي تسلم في المستقبل الى البنوك الشعبية المنحلة بمقتضى التشريع الجاري به العمل ، تعود بحكم القانون الى القرض الشعبي الجزائري الذي يقيدها لحساب البنوك الشعبية بقيمتها الاسمية المادة 4 : يستأنف القرض الشعبى الجزائري السير بالتوظيفات المعتبرة خارج الميزانية والعمليات القائمة على هذا الأساس والجارية بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 وذلك في نطاق مطابقتها لاعراف المهنة المصرفية والقواعد الخاصة المطبقة على البنوك الشعبية . المادة ه : ان الرصيد الناجم عن تحويلات الاصول والخصوم يجرى نقله بالنسبة لكل بنك شعبي الى حساب للتصفية يكون مضمونا طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من الأمر رقم 67 87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق
- 11 مايو سنة 1967 بجميع عناصر الأصول الخاصة بالبنوك الشعبية المحلية ويحوز القرض الشعبي الجزائرى هذه العناصر الخاصة بالأصول ويتكلف بالنفقات المتصلة بهذه الحيازة ويؤدى تسبيق النفقات الضرورية لتسديد الديون الداخلة في هذه الاصول. المادة 6 : لا يترتب على حساب التصفية استيفاء فوائد مدينة غير أن جميع الايرادات التي تقبضها فعليا البنوك
الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 الشعبية والمتعلقة بأصول غير متصلة بالحساب المذكور 6 تعود للقرض الشعبي الجزائري في حسابه الخاص أما المبالغ الاصلية الناجمة عن هذه الاصول ، فانها تؤدى الى القرض الشعبي الجزائرى للحساب الدائن الخاص بالتصفية . وان الايرادات وفروق الصرف الناجمة عن ايرادات وفروق الصرف الخاصة بهذه الاصول والتي يشمل التحصيل مبلغها الأصلى ، فتعود كذلك الى القرض الشعبي الجزائري الذي يسجلها في حساب فروق الصرف المخصص لغاية تصفية كل من الأصول المطابقة ، ولا تقيد هذه الايرادات وفروق الصرف كربح للقرض الشعبي الجزائرى الا بعد استيفاء المبلغ الأصلى بتمامه المادة 7 : يحل القرض الشعبي الجزائرى محل البنوك الشعبية المنحلة في عقود الايجار والتأمين التي ابرمتها هذه الاخيرة • المادة 8 : يستخدم القرض الشعبي الجزائرى موظفي البنوك الشعبية المنحلة في حدود ما يلزمه من بينهم ويسدد تعويضات التسريح الواجبة الاداء للموظفين الذين لم يستخدمهم ، عن طريق صرفها لهم من حساب تصفية البنوك المذكورة المادة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط . ان الأعمال والمقررات الضابطة لاستعادة الأصول والخصوم والمتعلقة بالبنوك الشعبية تخضع لأحكام الامر رقم 67-87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى للقرض الشعبي الجزائري المادة 10 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين الملحق رقم 1 عناصر الخصوم للبنوك الشعبية المستعادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 من قبل القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : ودائع لحين الطلب ، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : حسابات واجبة الاداء بعد القبض ، العنوان 4 : مختلف الدائنين : باستثناء التوظيفات التي قد تتعلق بعناصر الأصول التي لا تدخل في الاستعادة أو التوظيفات التي يجب أن تدخل فى عبء حساب الاستغلال أو أرباح وخسائر البنوك الشعبية القديمة والتي لم تنسب بعد لهذه الحسابات العنوان 5 : سندات وحسابات شبه نقدية . العنوان 6 : تموينات : بالقدر الذى تتعلق فيه بعناصر الاصول ذاتها التي استعادها القرض الشعبي الجزائري. اما التموينات غير المخصصة اسميا فتحال الى القرض الشعبي الجزائري بحسب حصة الديون التي يستعيدها بالنسبة لمجموع الديون التي تتعلق بهذه التموينات . العنوان 7 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة : بالقدر الذي تتعلق فيه بعمليات أو عناصر مالية استعادها القرض الشعبي الجزائري وان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائري الا في نطاق مطابقتها لعمليات جارية عادة تبعا لاعراف المهنية المصرفية ، وان العناوين المبينة يجرى تحديدها وتعيينها طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزى الجزائرى وان «الحسابات النظامية والحسابات المختلفة لا يمكن أن تحتوى على خصوم للغير .. الملحق رقم 2 عناصر الأصول للبنوك الشعبية التي تحملها ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : الصندوق ، الخزينة العمومية ، بنك الأصدار، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : الحسابات الجارية السندات : لا يستعاد الا سندات الخزينة والسندات المتعلقة بقروض أو تسبيقات أو مبالغ مخصومة مدفوعة بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 عملا بقواعد الاذن أو المصادقة المنصوص عليها عى تشريع البنوك الشعبية . العنوان 4 : سندات للقبض وسندات غير مدفوعة :
- 1 سندات القبض : لا تستعاد الا اذا كان لها مقابل في العنوان الخاص بالحسابات الواجبة الأداء بعد القبض في الخصوم أو اذا كانت متعلقة بقروض أو تسبيقات أو خصوم ممنوحة بالاصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 2 - سندات مستحقة الاداء وغير مدفوعة : تستعاد بعد النظر في كل واحد منها . العنوان ه : الحساب الجارى والتسبيقات المضمونة : تستعاد بحسب القياس ..
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه العنوان 6 : المدينون المختلفون : المبالغ المقتطعة لحساب الأوراق التجارية • العنوان 7 : السندات : يعاد قيدها بقيمتها التجارية في 31 ديسمبر سنة 1966 العنوان : الديون المشكوك فيها والمنازع عليها : يبقى هذا القيد خارج الاستعادة الرسمية . العنوان 9 : العقارات والمنقولات : تستعاد العقارات بقيمتها التقديرية المحددة من قبل مصلحة أملاك الدولة ، أما المعدات والأموال المنقولة فتستعاد بقيمتها الحسابية بعد أن يجرى عند اللزوم تنقيص الاستهلاك الغير المتمم . العنوان 10 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة : تستعاد بقدر ما تتصل بعمليات وعناصر مالية محالة الى القرض الشعبي الجزائري . ان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائرى الا فى نطاق مطابقتها للعمليات الجارية بصفة عادية وفقا لاعراف المهنة المصرفية ، وتحدد وتعين العناوين المذكورة طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزي الجزائري . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انشاء محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة ان رئيس الحكومة ، وئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 6968- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن كيفيات انشاء وتنظيم المحافظات المكلفة باستثمار الدائرات الكبرى، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنشأ محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة طبقا لأحكام الامر رقم 68 19 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويحدد مركزها في تبسة . المادة 2 : يمتد اختصاص المحافظة لاستثمار سهل تبسة الى كامل أراضي البلديات المبينة أدناه أو الى جزء منها :
- تبسة ،
- شريعة ،
- الماء الابيض ، نقرين ، الونزة ، مرسط ،
- العوينات تضبط مساحة وحدود الدائرة المراد استثمارها بمرسوم. المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المحافظات بحكم اهدافها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-128 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن أحداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للملحقين الاداريين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يكمن تعيين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم فى وظائف نوعية لرئيس مصلحة
الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 ادارية فى المديريات الفلاحية للولايات والنائرات الخاصة بالهندسة القروية والرى الفلاحي ومحافظات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها او لرئيس قسم في المؤسسات والهيئات العمومية المذكورة فى المادة الأولى أعلاه ويكلف رئيس المصلحة الادارية بتطبيق الاختصاصات الآيلة الى المصالح المشار اليها أعلاه في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فيما يخص الميزانية وفى نطاق تسيير المستخدمين ويكلف رئيس القسم بدراسة مجموعة واحدة من الاشغال ويشرف على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته المادة 4 : يعين رؤساء المصلحة الادارية بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية في السلك نفسه والمسجلين في قائمة الاهلية • ويعين رؤساء القسم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين فى أسلاكهم والمسجلين في قائمة الاهلية المادة ه : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس المصلحة الادارية ورئيس القسم ب 30 نقطة المادة 6 : تنشر القوائم المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك في مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة • المادة 7 : يخفض شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة الى ستتين وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • i- المادة : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك وبحسب الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 13 الى 16 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، الموظفون التابعون للسلكين التاليين :
- سلك الملحقين الاداريين ، بالادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، سلك ملحقي المركز الجزائرى المهني للحبوب ورؤساء الاقسام للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني المادة 9 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-129 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذلك في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : تنشر القوائم المذكورة في الفقرة 2 من المادة . من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وكذلك في مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة و تنشر المقررات المعددة في المادة 8 من المرسوم المذكور في النشرة الادارية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي •
الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية - الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 4 : يدرج في السلك المذكور وبقصد التأسيس الاولى له ، الكتاب الاداريون والمحررون فى المصالح الخارجية لوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك الكتاب الاداريون للمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي والاصلاح الزراعى والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لنفس الوزارة والبالغين من العمر أقل من 40 سنة والمثبتين لاقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية للمشاركة في امتحان التعيين لدرجة عون ادارى برسم الفقرة ب 2 من المادة 3 من العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد المرسوم رقم 67-136 67 المؤرج فى 23 ربيع الثاني عام 1387 من 12 الى 15 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-130 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع | الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الأعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للأعوان الاداريين تجرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذلك فى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمكن قبول أعوان المكتب التابعين لوزارة الفلاحة | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه المادة 4 : تنشر القوئم المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 67-137 في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة المادة 5 : يدرج في السلك المذكور بقصد التأسيس الأولى له ، النواب الاداريون والمستكتبون فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد من 10 الى 13 من المرسوم رقم 67-137 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-131 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، الأول عام وبمقتضى 1388 الموافق المرسوم 30 رقم مايو 68 212 المؤرخ في والمتضمن 3 ربيع سنة 1968 تحديد أحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون
الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمكن أن يقبل في امتحان التعيين لرتبة عون المكتب المشار اليه في الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ، أعوان المصلحة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغون من العمر 35 سنة على الأكثر والمثبتون لاقدمية 3 سنوات في سلكهم الأصلي . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل 5 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الموظفون التابعون لسلك أعوان المكتب والقائمون لغاية أول يناير سنة 1967 بعملهم في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 69 133 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام
- 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر لموسمى 1965-1966 و 1966-1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزارة ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-296 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتعلق بتحديد شروط توريد سكر الشمندر والقصب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات التي يدخل فيها السكر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر الشمندر السكرى الموسمى 1965 1966 و 1966 1967 المخصص لصنع السكر ب 100 دج للطن الواحد عند الخروج من الضيعات .. المادة 2 : يطبق هذا السعر الاساسى على الشمندر ذي الكثافة 9 درجات المادة 3 : تحدد الزيادة والتخفيضات المطبقة على السعر المذكور أعلاه حسب الجدول الآتي : 1 • بين 9 درجات و 10 درجات يزاد 10 را دج عن كل عشر درجات أو أكثر • 2 أقل من 9 درجات الى 18 درجة يخفض 10را دج على كل ما هو دون عشر درجات . المادة 4 : يحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد ويفهم من هذا السعر و في ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع سعر التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
مرسوم رقم 13469 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات التي يدخل فيها السكر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-133 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بتحديد سعر الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسمى 1965-1966 و 1966-1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد سعر الشمندر السكرى الموسم 1967-1968 ب 100 دج للطن المادة 2 : ان السعر المحدد في المادة الأولى يفهم منه السعر المطبق على البضاعة السليمة والنظيفة الخارجة من الضيعة بعد طرح الوزن الوعائي الذي يقدر ب 16 ٪ من المادة السكرية • المادة 3 : تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر المذكور أعلاه حسب الجدول الآتي : 1 ) يزاد بين 16 و 17 ٪ من القوة السكرية مبلغ 90ر. دج عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة يزاد بين 17 و 18 ٪ من القوة السكرية مبلغ 80 . عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة . ويحدد سعر الطن من الشمندر ب 117 دج اذا زادت القوة السكرية على 18 % . ب ) التخفيضات : خفض ما بين 16 وه ره1 ٪ من القوة السكرية مبلغ 090 دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية .. . ويخفض فيما بين 15٫5 ٫ 15٫5 و 5 14 ٪ من القوة السكرية عن كل عشر ناقص من القوة السكرية ويخفض 1405 ٪ من القوة السكرية مبلغ 20 را دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية المادة 4 : يحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد • ويفهم من هذا السعر ومن ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع فيما يخص التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الكتاب الثانى من قانون العمل ولا سيما المادة 54 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1957 والنصوص اللاحقة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ابريل سنة 1959 والمتضمن الترخيص لصناديق تعويض العطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناية والاشغال العمومية ، وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 20 جمادى الاولى عام- 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 والقرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتضمن تحديد تكوين المجالس الادارية للصناديق المذكورة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 والمتضمن توسيع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناية والاشغال العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتولى ادارة صناديق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناية والاشغال العمومية وبالصندوق الوطني للتعويض الاضافى ، مجالس للادارة . المادة 2 : يتضمن مجلس ادارة كل واحد من صناديق التعويض لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة :
- عشرة ممثلين عن العمال ، ثلاثة ممثلين عن أصحاب العمل من بينهم ممثلون عن القطاع الاشتراكي للدولة وممثل عن القطاع الفلاحي ،
- ممثلون مؤهلون نظرا لأشغالهم ولتجاربهم في هذا الميدان … المادة 3 : يتكون مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي من خمسة عشر عضوا :
- تسعة ممثلين للعمال من بينهم : ثلاثة من ناحية الجزائر ، ثلاثة من ناحية قسنطينة ، ثلاثة من ناحية وهران ، مختارون من بين ممثلى العمال الذين يشاركون فى مجالس الادارة لصناديق التعويض ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال البناء والخشب والصناعات الملحقة (ت . ع . ع . ج) ، ثلاثة ممثلين لأصحاب العمل من بينهم : واحد من ناحية الجزائر ، واحد من ناحية قسنطينة ، واحد من ناحية وهران . مختارون من بين ممثلى المشغلين الذين يشاركون في مجالس الادارة لصناديق التعويض . اثنان مختصان بحكم عملهما وخبرتهما في هذا الميدان المادة 4 : يعين أعضاء مجالس الادارة المشار اليهم أعلاه بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات بعد الانتخابات التي يحدد تاريخها وكيفياتها بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة ه : يعين أعضاء مجلس الادارة بصفة انتقالية لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح : 1 ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنسبة لأصحاب الاجور ، ب ) هيئات ممثلى كل من الشركات الوطنية والقطاع الخاص المعنية بالنسبة لأصحاب العمل ، ج ) مدير العمل والوظيفة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للأشخاص الاختصاصيين المادة 6 : لا يمكن أن يعين كأعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم : أ ) الاجانب ، ب ) من لا يتمتع بحقوقه المدنية ، ج ) أعوان الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم ، د ) أصحاب العمل وأصحاب الاجور غير المنتسبين لهذه الهيئات المادة 7 : ان نيابة الاعضاء المنتخبين المجالس الادارة قابلة للتجديد .. المادة 8 • يجب على أعضاء مجلس الادارة أن يحافظوا على السر المهني … المادة 9 : ان أعضاء مجلس الادارة الذين يفقدون الشروط المطلوبة خلال نيابتهم يصرح باستقالتهم تلقائيا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويعد كذلك بنفس الطريقة أعضاء مجلس الادارة الذين يتغيبون بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية مستقيلين تلقائيا . المادة 10 : ان أعضاء مجلس الادارة المستقيلين أو المصرح
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها باستقالتهم بصفة تلقائية يستبدلون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . تنتهى نيابة أعضاء مجالس الادارة المعينين تطبيقا للفقرة السابقة ، في تاريخ الانتماء العادى لنيابة من يحلوا محلهم المادة 11 : يجب على أصحاب العمل أن يسمحوا للمستخدمين في مؤسساتهم ، الاعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم بالوقت اللازم للمساهمة في أشغال المجلس أو اللجنة المتألفة داخل المجلس . المادة 12 : تسدد نفقات انتقال أعضاء مجلس الادارة من طرف الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم حسب التعريفة المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 13 : أن أعضاء مجلس الادارة الذين لهم صفة صاحب أجرة يتقاضون تعويضة لفقدان الاجرة ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 المادة 14 : لا يمكن للصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم بأي حال من الاحوال أن تمنح لأعضاء مجالس الادارة مرتبا أو فائدة عينية أخرى .. المادة 15 : لا يجوز لقدماء أعضاء مجلس ادارة الصناديق المعنية أن يمارسوا مهنة مدفوعة الاجرة من طرف الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم طيلة سنتين من تاريخ انتهاء نيابتهم …. المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما قرارات 6 سبتمبر سنة 1965 و 10 يناير سنة 1968 و 22 غشت سنة 1968 والمشار اليها أعلاه .. المادة 17 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 LO هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر