مرسوم رقم 69-125

مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-125
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.