أمر رقم 69-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 - الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1110
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وستة وثمانون ديينارا (286 865 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، ويطابق هذا الاعتماد مرتب المستخدمين عن ستة أشهر الاخيرة من سنة 1969 و حسب عددهم المذكور في الجدول «أ» .
الملحق بهذا الأمر ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثمانمائة و خمسة وستون ألفا ومائتان وستة وثمانون دينارا (286 865 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 01-36 «اعانة للتسيير بالنادي الوطني للرياضة البدنية والرياضية وبالنوادى الجهوية للرياضة البدنية والرياضية » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الجدول (( أ )) يتضمن نقل الوظائف والاعتمادات عن النصف الثاني من سنة 1969 الى الباب 01-36 الابواب الوظائف المنقولة الوظائف المنقولة نفقات نصف السنة الاعتمادات الملغاة الى الباب .. 36-36 01-31 أعوان ضاربون على سائق 2 الآلة الكاتبة 40050 3792 70842 21-31 V أساتذة في الرياضة البدنية 34 والرياضية 750852 1 معلمون في الرياضة البدنية 3 والرياضية 45 ممرن في الرياضة أعوان مصلحة 332 190 البدنية والرياضية 40566 90000 800 279 31-31 1 مساعد بالمصالح الاقتصادية 70095 1 عون اداري V مساعد التربية 1 عامل مهني 2 سائقان 4902 410 46 3792 7,585 عونان ضاربان على الآلة الكاتبة 80101 25 أعوان مصلحة 40 تلاميذ أساتذة 750450 1800000 45 معلمون في الرياضة البدنية 14 والرياضية 138 أساتذة مساعدون 41-31 1 مربي 1 ممرن 6 أعوان مصلحة 156,735 262 58 5480332 6,630 40566 18111 29307 مجموع الاعتمادات المغاة 286 ر865 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات -----...
وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.