مرسوم رقم 69 130 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك اللأعوان الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1116
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للأعوان الاداريين تجرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذلك فى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن قبول أعوان المكتب التابعين لوزارة الفلاحة | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةتنشر القوئم المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 67-137 في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة
المادة 5
فتح المادةيدرج في السلك المذكور بقصد التأسيس الأولى له ، النواب الاداريون والمستكتبون فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد من 10 الى 13 من المرسوم رقم 67-137 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-121
مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.