مرسوم رقم 69-129 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سك للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 11150
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذلك في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةتنشر القوائم المذكورة في الفقرة 2 من المادة .
من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وكذلك في مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة و تنشر المقررات المعددة في المادة 8 من المرسوم المذكور في النشرة الادارية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية - الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المذكور وبقصد التأسيس الاولى له ، الكتاب الاداريون والمحررون فى المصالح الخارجية لوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك الكتاب الاداريون للمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي والاصلاح الزراعى والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لنفس الوزارة والبالغين من العمر أقل من 40 سنة والمثبتين لاقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية للمشاركة في امتحان التعيين لدرجة عون ادارى برسم الفقرة ب 2 من المادة 3 من العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد المرسوم رقم 67-136 67 المؤرج فى 23 ربيع الثاني عام 1387 من 12 الى 15 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-120
مرسوم رقم 74-120 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في كتابة الدولة للمياه 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.