مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة الأولى
فتح المادةتتولى ادارة صناديق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناية والاشغال العمومية وبالصندوق الوطني للتعويض الاضافى ، مجالس للادارة .
المادة 2
فتح المادةيتضمن مجلس ادارة كل واحد من صناديق التعويض لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة :
- عشرة ممثلين عن العمال ، ثلاثة ممثلين عن أصحاب العمل من بينهم ممثلون عن القطاع الاشتراكي للدولة وممثل عن القطاع الفلاحي ،
- ممثلون مؤهلون نظرا لأشغالهم ولتجاربهم في هذا الميدان ...
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي من خمسة عشر عضوا :
- تسعة ممثلين للعمال من بينهم :
ثلاثة من ناحية الجزائر ، ثلاثة من ناحية قسنطينة ، ثلاثة من ناحية وهران ، مختارون من بين ممثلى العمال الذين يشاركون فى مجالس الادارة لصناديق التعويض ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال البناء والخشب والصناعات الملحقة (ت . ع . ع . ج) ، ثلاثة ممثلين لأصحاب العمل من بينهم :
واحد من ناحية الجزائر ، واحد من ناحية قسنطينة ، واحد من ناحية وهران .
مختارون من بين ممثلى المشغلين الذين يشاركون في مجالس الادارة لصناديق التعويض .
اثنان مختصان بحكم عملهما وخبرتهما في هذا الميدان
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء مجالس الادارة المشار اليهم أعلاه بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات بعد الانتخابات التي يحدد تاريخها وكيفياتها بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة ه : يعين أعضاء مجلس الادارة بصفة انتقالية لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح :
1 ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنسبة لأصحاب الاجور ،
ب ) هيئات ممثلى كل من الشركات الوطنية والقطاع الخاص المعنية بالنسبة لأصحاب العمل ،
ج ) مدير العمل والوظيفة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للأشخاص الاختصاصيين
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يعين كأعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم :
أ ) الاجانب ،
ب ) من لا يتمتع بحقوقه المدنية ،
ج ) أعوان الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم ،
د ) أصحاب العمل وأصحاب الاجور غير المنتسبين لهذه الهيئات
المادة 7
فتح المادةان نيابة الاعضاء المنتخبين المجالس الادارة قابلة للتجديد ..
المادة 8
فتح المادة• يجب على أعضاء مجلس الادارة أن يحافظوا على السر المهني ...
المادة 9
فتح المادةان أعضاء مجلس الادارة الذين يفقدون الشروط المطلوبة خلال نيابتهم يصرح باستقالتهم تلقائيا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويعد كذلك بنفس الطريقة أعضاء مجلس الادارة الذين يتغيبون بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية مستقيلين تلقائيا .
المادة 10
فتح المادةان أعضاء مجلس الادارة المستقيلين أو المصرح 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها باستقالتهم بصفة تلقائية يستبدلون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
تنتهى نيابة أعضاء مجالس الادارة المعينين تطبيقا للفقرة السابقة ، في تاريخ الانتماء العادى لنيابة من يحلوا محلهم
المادة 11
فتح المادةيجب على أصحاب العمل أن يسمحوا للمستخدمين في مؤسساتهم ، الاعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم بالوقت اللازم للمساهمة في أشغال المجلس أو اللجنة المتألفة داخل المجلس .
المادة 12
فتح المادةتسدد نفقات انتقال أعضاء مجلس الادارة من طرف الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم حسب التعريفة المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةأن أعضاء مجلس الادارة الذين لهم صفة صاحب أجرة يتقاضون تعويضة لفقدان الاجرة ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم بأي حال من الاحوال أن تمنح لأعضاء مجالس الادارة مرتبا أو فائدة عينية أخرى ..
المادة 15
فتح المادةلا يجوز لقدماء أعضاء مجلس ادارة الصناديق المعنية أن يمارسوا مهنة مدفوعة الاجرة من طرف الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم طيلة سنتين من تاريخ انتهاء نيابتهم ....
المادة 16
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما قرارات 6 سبتمبر سنة 1965 و 10 يناير سنة 1968 و 22 غشت سنة 1968 والمشار اليها أعلاه ..
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 LO هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اجراءات الاعتماد والشروط التي يجب استيفاؤها في المترشحين لمهام مراقبين لصناديق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية 1453
-
مرسوم رقم 72-65
مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء 547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.