مرسوم رقم 69-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك . للملحقين الاداريين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 11140
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك للملحقين الاداريين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكمن تعيين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم فى وظائف نوعية لرئيس مصلحة الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 ادارية فى المديريات الفلاحية للولايات والنائرات الخاصة بالهندسة القروية والرى الفلاحي ومحافظات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها او لرئيس قسم في المؤسسات والهيئات العمومية المذكورة فى المادة الأولى أعلاه ويكلف رئيس المصلحة الادارية بتطبيق الاختصاصات الآيلة الى المصالح المشار اليها أعلاه في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فيما يخص الميزانية وفى نطاق تسيير المستخدمين ويكلف رئيس القسم بدراسة مجموعة واحدة من الاشغال ويشرف على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصلحة الادارية بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية في السلك نفسه والمسجلين في قائمة الاهلية • ويعين رؤساء القسم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين فى أسلاكهم والمسجلين في قائمة الاهلية المادة ه : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس المصلحة الادارية ورئيس القسم ب 30 نقطة
المادة 6
فتح المادةتنشر القوائم المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك في مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة •
المادة 7
فتح المادةيخفض شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة الى ستتين وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • i- المادة : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك وبحسب الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 13 الى 16 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، الموظفون التابعون للسلكين التاليين :
- سلك الملحقين الاداريين ، بالادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، سلك ملحقي المركز الجزائرى المهني للحبوب ورؤساء الاقسام للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-119
مرسوم رقم 74-119 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للمياه 693
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.