مرسوم رقم 13169 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 1116
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقبل في امتحان التعيين لرتبة عون المكتب المشار اليه في الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ، أعوان المصلحة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغون من العمر 35 سنة على الأكثر والمثبتون لاقدمية 3 سنوات في سلكهم الأصلي .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل 5 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الموظفون التابعون لسلك أعوان المكتب والقائمون لغاية أول يناير سنة 1967 بعملهم في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.