مرسوم رقم 69-133 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر لموسمى 1965-1966 و 1966 - 1967-1117
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى الموسمى 1965 1966 و 1966 1967 المخصص لصنع السكر ب 100 دج للطن الواحد عند الخروج من الضيعات ..
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا السعر الاساسى على الشمندر ذي الكثافة 9 درجات
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة والتخفيضات المطبقة على السعر المذكور أعلاه حسب الجدول الآتي : 1 • بين 9 درجات و 10 درجات يزاد 10 را دج عن كل عشر درجات أو أكثر • 2 أقل من 9 درجات الى 18 درجة يخفض 10را دج على كل ما هو دون عشر درجات .
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد ويفهم من هذا السعر و في ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع سعر التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه مرسوم رقم 13469 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات التي يدخل فيها السكر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-133 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بتحديد سعر الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسمى 1965-1966 و 1966-1967 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى الموسم 1967-1968 ب 100 دج للطن
المادة 2
فتح المادةان السعر المحدد في المادة الأولى يفهم منه السعر المطبق على البضاعة السليمة والنظيفة الخارجة من الضيعة بعد طرح الوزن الوعائي الذي يقدر ب 16 ٪ من المادة السكرية •
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر المذكور أعلاه حسب الجدول الآتي :
1 ) يزاد بين 16 و 17 ٪ من القوة السكرية مبلغ 90ر.
دج عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة يزاد بين 17 و 18 ٪ من القوة السكرية مبلغ 80 . عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة .
ويحدد سعر الطن من الشمندر ب 117 دج اذا زادت القوة السكرية على 18 % .
ب ) التخفيضات : خفض ما بين 16 وه ره1 ٪ من القوة السكرية مبلغ 090 دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية .. . ويخفض فيما بين 15٫5 ٫ 15٫5 و 5 14 ٪ من القوة السكرية عن كل عشر ناقص من القوة السكرية ويخفض 1405 ٪ من القوة السكرية مبلغ 20 را دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد • ويفهم من هذا السعر ومن ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع فيما يخص التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-296
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.