أمر رقم 69-70

أمر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 1110

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 69-70

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر - سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-70 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . 1767

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.