أمر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 1110
المادة 2
فتح المادةستحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال المادة الأولى أعلاه وكذا قائمة الادوات التقنية التي تستفيد من مصالحها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65468- المؤرخ فى 11 شوال | عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، .
وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 عن الاشغال التابعة للمقاولات والمحددة في المادة 10 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمنجزة من طرف ولحساب | وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا الأمر فى حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر - سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-70 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . 1767
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.