مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 408
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا المرسوم على محطات :
- السفن التي ترسل اشارات استغاثة، أو تشارك في عمليات بحث أو انقاذه
- السفن التي تحمل علم دولة أقامت معها الجزائر اتفاقية الرخصة المتبادلة.
- السفن الحربية الجزائرية.
المادة 7
فتح المادةكل من يقوم بارسال لاسلكي كهربائي يخالف أحكام هذا المرسوم، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 45 الى 51 من الجزء التشريعي في الامر رقم 75 وة المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن - قانون البريد والمواصلات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد فردية لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.