قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 418
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أورمضان مسدور نائب مدير الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل.
و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير الموظفين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير للتكوين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضا ئضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود ،عمراني، نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود ،عمراني، نائب مدير تنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة العمرانية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلى، نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أكلى، نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضي المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير للاستغلال والمراقبة، الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 يقرر ما يلي :
المادة الاولي : يفوض الى السيد بلقاسم بدران، نائب مدير الاستغلال والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ - في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جعفر احمد علي نائب مدير المتابعة تنفيذ مخططات التنمية المحلية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير متابعة تنفيذ مخططات التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثاء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى .
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل غسول، نائب مدير الدراسات التقنية وضبط المقاييس، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1407 | الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- - بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير تنشيط الاعمال الصناعية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- - بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد لطفى بخاري، نائب مدير لمخططات التنمية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد لطفي بخاري نائب مدير مخططات التنمية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 423 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج الامضاء باسم وزير الداخلية | والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ - في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب مدير للانتخابات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بومدين عثمان نائب مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاسى بوعزة نائب مدير الشؤون العامة | يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسى بوعزة نائب مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 198 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- و به مقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 11 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1937.
محمد يعملى | ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل 6
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير لحالة تنقل الاشخاص والاملاك يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير تنقل الاشخاص والاملاك، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1957.
محمد يعلى - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل .
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 425 و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي ،حمديكان، نائب مدير للاجانب يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، نائب مدير الاجانب، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ فى ود ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 6 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير للدراسات القانونية والوثائق، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام : 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا بوزار زوجة خليل، نائبة مدير للمنازعات 426 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 198 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال جغرود، نائب مدير المراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال جغرود، نائب مدير مراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.