مرسوم رقم 87 71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانيء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. 407
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للسفن بتوجيه رسائل لاسلكية كهربائية داخل الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية في الحالات الآتية :
1 - الاتصال الهاتفي اللاسلكي على الموجات المترية للترددات العالية جدا (الذبذبة 156 الى 162 ميغاهيرتز)، للاتصال بما يأتي :
- - المحطات الساحلية الجزائرية
- محطات مصلحة العمليات المينائية، وفي حدود صلاحيات هذه المحطات
- السفن الأخرى المتحركة، ولكن لضرورة الملاحة فقط.
2 - البرق اللاسلكي، والهاتف اللاسلكي على
- الموجات الهيكتومترية :
بصفة استثنائية فقط في الذبذبات 405 الى 535 كيلوهرتز و 1605 الى 1625 كيلوهرتز، و 1635 الى 1800 و 2045 الى 2160 كيلوهرتز للسفن التي ليست لها امكانية القيام بالبث على الموجات المترية للاتصال بالارض.
لا يسمح القيام بهذا النوع من البث الا للاتصال بالمحطات الساحلية الجزائرية وبالاتفاق مع هذه الاخيرة. 3 الرادار :
يسمح البث بواسطة الردار لتجنب العراقيل القريبة جدا ولاسيما في الليل أو عندما تكون الرؤية سيئة عند دخول السفن الموانيء أو المياه الاقليمية الجزائرية أو عند الخروج منها.
المادة 2
فتح المادةاذا اضطرت محطة سفينة موجودة فى الموانىء والمراسى ومياه الارساء والمياه الاقليمية الجزائرية الى القيام بعملية ارسال لتجربة احدى تجهيزاتها على السفينة وضبطها، فانه يجب عليها أن تطلب موافقة أقرب محطة ساحلية جزائرية اليها. . 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه ينبغي أن يتم البث في أقصر مدة ممكنة وأن يحتوى على شارة الدلالة الخاصة بمحطة السفينة التي تبث للتجربة. واذا ثبتت ضرورة فحص أجهزة الانذار الآلية، فانه ينبغي استخدام هوائية وهمية لهذا الغرض تفاديا لكل اشعاع.
المادة 3
فتح المادةيمنع كل أنواع البث الاخرى عدا الرسائل المسموح بها والمذكورة فى المادة الاولى أعلاه، في الموانىء والمراسى ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية.
كما يطبق هذا المنع على البث الاذاعي في جميع ذبذبات الترددات.
المادة 4
فتح المادةتمنع السفن الجزائرية التي توجد خارج المياه الاقليمية الجزائرية، القيام بتوجيه الرسائل اللاسلكية الكهربائية الآتية على جميع ذبذبات الترددات :
- - رسائل اذاعية لاسلكية،
- رسائل موجهة لمراسلين في البس غير مرخص لهم باستقبالها.
المادة 5
فتح المادةيجب على السفن التي توجد في الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية، تبليغ أوقات عمل محطة ارسالها الى أقرب محطة ساحلية جزائرية.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-403
- مرسوم رقم 85-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.