قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 416
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.