قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429
المادة الأولى
فتح المادةتمنح تعويضات خاصة للاشخاص الذين يدعون لاداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه طبقا لاحكام القانون رقم 86 09- المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب المعدلات والشروط والكيفيات التي يحددها هذا النص.
المادة 2
فتح المادةأصناف الاشخاص الذين يستفيدون من هذه التعويضات هم :
- المنتدبون البلديون للاحصاء
- المكونون
- المراقبون
- المحققون
- الادلاء.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة المهام المؤقتة لتحضير الاحصاء العام للسكان والسكن واجرائه التي تسند لاصناف الاشخاص المبينة في المادة السابقة، كما يأتي : 430 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه ثمانية عشر (18) شهرا بالنسبة للمنتدبين - البلديين للاحصاء، شهر واحد بالنسبة للمكونين - ثلاثة أسابيع بالنسبة للمراقبين والمحققين - والادلاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد المبالغ القصوى للتعويضات الخاصة التي تمنح عن المدة كلها المنصوص عليها في المادة السابقة، كما يأتي : 3.600 دج للمنتدبين البلديين للاحصاء، - 1.500 دج للمكونين
- 800 دج للمراقبين،
- 600 دج للمحققين والادلاء.
المادة 5
فتح المادةيدفع التعويض الذي يمنح للمنتدبين البلديين للاحصاء في دفعتين : 1.600 دج قبل انطلاق عملية الجمع فى - الميدان الباقي في نهاية انجاز الاحصاء. -
المادة 6
فتح المادةيتلقى أصناف الاشخاص الآخرون تعويضات في نهاية انجاز الاحصاء العام للسكان والسكن.
المادة 7
فتح المادةتخصم النفقات المرتبطة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة المخصصة للتجهيز بعنوان عمليات الاحصاء العام للسكان والسكن المسجلة في قائمة الاستثمارات العمومية | بعنوان الديوان الوطني للاحصائيات، حسب الاجراءات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987.
وزير التخطيط وزير المالية على أو بوزار عبد العزيز خلاف وزارة الصحة العمومية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.