مرسوم رقم 87-69

مرسوم رقم 87-69 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر. 398

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.