مرسوم رقم 87-69 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر. 398
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بسم الله الرحمن الرحيم ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما واحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حضارة عربية اسلامية أصلية -6 وتأكيدا لتوفيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما، قد اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادى والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية التعاون المشار اليه فى هذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر :
I تشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين. 2 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتكنولوجية.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما. 4 تشجيع تبادل واعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محدودة.
5 - توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والاعلامية والصحية.
المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين، ويشمل ذلك انشاء مشاريع وشركات مشتركة في مختلف المجالات.
المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الاموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها فى البلدين.
المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف انواعها بينهما، واقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.