مرسوم

مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية 408

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.