قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية. 427
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد البلديات والولايات التي لا يتجاوز معدل موارد كل ساكن فيها 50 % من المعدل الوطني، من زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية، تضبط حسب الشروط التي تحدد في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخصص للزيادة معامل قدره : 2,5 عندما تقل قيمة موارد كل ساكن في
- الجماعة عن المعدل الوطني لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية أو تساوى 15 %.
عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن في
- الجماعة 15% ولا تتجاوز 30% من المعدل الوطنى لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية، 1,5 عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن فى الجماعة %30% ويتجاز %50 %50% من المعدل الوطنى الموارد كل ساكن في الجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.