قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 413
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير | و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرين في المائة (20) ) بالنسبة لسنة 1987.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات المال المشترك للجماعات المحلية.
الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة 640)، والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي الاضافي 10 المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.