قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 417
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العيشوبي مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.