قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي سنوي ليبيا موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية. 1090,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصليّة وترجمتها.. 2180,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف: 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 ج.ج.ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000014720242 00 003 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 7 ديسمبر سنة 2025 . م مرسوم رئاسي رقم 25-275 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 25-276 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية… 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيره……………. 6 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول…………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات….
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة )
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 القضائية العسكرية للسنة القضائية 2025-2026.
، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى..
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتا منغست / الناحية العسكرية السادسة، بصفة مؤقتة.
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025.. 24
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2025 م للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس (تابع) وزارة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. المالية 2025 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025 ، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. 25 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 لتلمسان ببلدية غليزان، ولاية غليزان. قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد
سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وزارة الفلاحة والتنمية
الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة والصيد البحري.
2025 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبرسنة 2025 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…….
وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية”، تخصصات “سينما الصورة”، “سينما الصوت” “سينما السيناريو”، “سينما / إدارة الإنتاج “ ، ميدان “فنون” ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما.. 30 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة “القديس أوغستين” بعنابة…
4 الجريدة الرسميّة للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-275 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025 ، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2025 ، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّد في “الاعتمادات المالية غير المخصصة” ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة”، المسيرة من طرف وزير المالية. الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م تنظيمية المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 25-276 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2025 ، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 5 7 ديسمبر سنة 2025 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2025 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025 ، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج)، كاعتمادات دفع ، مقيدان في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة”، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة”، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج)، كاعتمادات دفع ، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025. عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2025 الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في “الاعتمادات المالية غير المخصصة”، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة”، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، و في برنامج “النشاط الدبلوماسي والقنصلي “ ، البرنامج الفرعي “الدبلوماسية والعلاقات الخارجية” وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025. عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال “ وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 86 و 87 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “ مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، المعدل، الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “ مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر “ و “حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. المادة 2 : يعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 254-20 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر “ و “حاضنة أعمال” و “مؤسسة متسارعة” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 8 و 9 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر “ و “حاضنة أعمال” و “مؤسسة متسارعة” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. (الباقي بدون تغيير) . …………….. “ . “ المادة 2 : (بدون تغيير حتى) منح علامة “حاضنة أعمال”،
- منح علامة “مؤسسة متسارعة “، (الباقي بدون تغيير ) . ………………. “ . “ المادة 6 : (بدون تغيير). كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من نصف أعضائها. (الباقي بدون تغيير ) . …………………
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 7 7 ديسمبر سنة 2025 م “ المادة 8 : (بدون تغيير حتى)
- منح علامة “حاضنة أعمال”، منح علامة “مؤسسة متسارعة”،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر “ و “حاضنة أعمال” و “مؤسسة متسارعة”، الباقي بدون تغيير) …………………… “. “المادة 9 : (بدون تغيير حتى) صوت الرئيس مرجحا. يعتبر حاضرا، كل عضو يشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته “. “المادة 14 : تمنح علامة “ مؤسسة ناشئة “ للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. (الباقي بدون تغيير ) . .”………………. “ . المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمواد 14 مكرر و 14 مكرر 1 و 14 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرر : تجدد علامة “مؤسسة ناشئة”، حسب المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- يجب أن يكون رأسمال المؤسسة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو حاصلة على علامة “حاضنة أعمال”،
- يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية”. “المادة 14مكرر 1: يجب على المؤسسة الراغبة في تجديد علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، يرفق بالعناصر الآتية :
- أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالمؤسسة الناشئة
- مداخيل الثلاث (3) سنوات الأخيرة للمؤسسة الناشئة، -تطور عدد الزبائن أو المستعملين للحلول والخدمات المنجزة من طرف المؤسسة الناشئة
- حصيلة عن التمويلات التي قامت المؤسسة الناشئة برفعها،
- عدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة التي تحصلت عليها المؤسسة الناشئة،
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق”. “المادة 14 مكرر 2 : تخوّل علامة “مؤسسة ناشئة” الاستفادة من تدابير في مجال مساعدة ودعم الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما “. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة “ حاضنة أعمال “ لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. (الباقي بدون تغيير) . .”. “ . المادة 6 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادتين 31 مكرر و31 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي : “المادة 31 مكرر : تجدد علامة “ حاضنة أعمال “حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم”. “المادة 31 مكرر 1 : يجب على حاضنة الأعمال الراغبة في تجديد علامة “حاضنة أعمال “ ، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية ذات الصلة بنشاطات وأعمال حاضنة الأعمال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة ، على الخصوص :
8 الجريدة الرسميّة للجمهورية
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة “مشروع مبتكر”،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة “مؤسسة ناشئة”،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة “مؤسسة متسارعة”،
- قائمة العقود التي أبرمتها حاضنة الأعمال في إطار الابتكار المفتوح”. المادة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بفصل سابع عنوانه “شروط منح علامة مؤسسة متسارعة” ، يشمل المواد من 31 مكرر 2 إلى 31 مكرر 7 تحرر كما يأتي : “الفصل السابع شروط منح علامة “مؤسسة متسارعة” “المادة 31 مكرر 2 : تعتبر “مؤسسة متسارعة “ ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- زيادة رقم الأعمال بنسبة 20 %، على الأقل، خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة -تخصيص نسبة 3% ، على الأقل، من مداخيل المؤسسة أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير “. “المادة 31 مكرر 3 : تلزم المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة متسارعة”، بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من سجلها التجاري وبطاقتها للتعريف الجبائي،
- نسخة من قانونها الأساسي، عرض مفصل للمنتوج / الخدمة وجوانب الابتكار فيه
- السيرة الذاتية لمؤسسيها، الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق
- كل سند ملكية فكرية و / أو أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها من طرفها و / أو كل إثبات لتوسعها الدولي، لا سيما القيام بعمليات التصدير أو فتح فروع لها، عند الاقتضاء”. “المادة 31 مكرر 4 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مؤسسة متسارعة” في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل، ويلزم صاحب الطلب بإرسال الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه”. “المادة 31 مكرر 5 : تمنح علامة “مؤسسة متسارعة” للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة رفض الطلب، تلزم اللجنة الوطنية بتبرير قرار الرفض، وتبليغه لصاحب الطلب إلكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب، ويتم تبليغه بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه”. “المادة 31 مكرر 6 : تنشر قرارات منح علامة “مؤسسة متسارعة” في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة “. “المادة 31 مكرر 7 : يجب على المؤسسة المتحصلة على علامة “ مؤسسة متسارعة” الراغبة في تجديد هذه العلامة، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، ويتم قبول التجديد من طرف اللجنة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025. سيفي غريب
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 9 7 ديسمبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 ، يعين السيد هشام حداد، رئيسا لديوان الوزير الأول.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية لإحالتهم على التقاعد :
-
-
- قادة زحزوح، في ولاية بسكرة
-
- مناد زقان، في ولاية خنشلة
- أحمد شيباني، في ولاية عين تموشنت حسان خليلي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، تنهى مهام السيدة فردية والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : سيف الدين جبلي، في ولاية وهران خيرة خديدي، في ولاية ميلة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
- الطاهر مريقة، في ولاية أم البواقي
- منور يازة ، في ولاية بومرداس، جمال حيدوس، في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين :
- محمد مداني، في ولاية أدرار،
- نجاة زروالي، في ولاية سيدي . بلعباس قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 26 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية. بموجب قرار صادر عن الأمين العام للحكومة بتاريخ 5 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 26 نوفمبر سنة 2025، يعين ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 189-03 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية، لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- الطاهر بوراس، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- سمير أيت محمد ، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
- منير حمايدية، ممثلا عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
- نصر الدين مروك، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام
- سعاد قادري، ممثلة عن وزير المالية،
- كمال حاين، ممثلا عن وزير الاتصال
- اسماعيل يبرير ، ممثلا عن وزيرة الثقافة والفنون
- وهيبة يحي، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ليندة جزار ويونس الصالحي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي المطبعة الرسمية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مساعدين 2025-2026. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 ، يُعيّن العسكريون الألف والخمسمائة والواحد والستون (1561) الآتية أسماؤهم وألقابهم، مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2026-2025 :
- سنوسي عبد القادر ייייייייייייייייין
- سرير أعومر
- مساهل أحسن 29. حجاوي محمد
- محمد عمر 30. وناس فؤاد
- أحمد سايح محمد 31. قر في ابراهيم
- ريح جيلالي 32. بوكروم عبد الحميد
- صديقي اسماعيل 33. علوي محمد الطاهر
- بوطبة صالح 34 خرزات محمد مراد
- سلاطنية العياش 35. بحداوي محمد
- طويل جمال 36. برشاوة السعيد
- معزوز مصطفى 37. فتاح عمر
- شبلاوي رشيد 38. مرزوق ناصر
- شريفي أمحمد 39. لزار أحمد محمد
- بوسلجة حاج 40. كاوحة رحيم
- بوراس فريد 41. سعودي حمداش
- شريبط درويش مصطفى 42. خالدي محمد فاتح
- حجرس حسين 43. مزروع عبد الرحمان
- زاهي منير 44. براهيمي لحسن
- در موشي عمار 45. موسوس سمير 19 بوعلاق علاوة 46. بن شلفي محمد
- دبيش عمر 47. الوالي داود
- حسني هرشة الطيب 48. بوساحة عبد الحفيظ
- سحنون عبد المطلب 49. بودبوس مراد
- حساني إدير 50. العايش عبد الواحد
- تركي زهير 51. حمزي علي
- حقيقي رفيع 52. جاب الله يسين
- أو شيش عبد الحكيم 53. عبادي علي
- بعوش عميروش 54. بلهواري عبد القادر
- أو سليم محمد أمين
- مزياني صلاح الدين
- قيدادو عادل
- مخبي رضا
- قريبي بوعبد الله
- وطار عبد العالي
- تعباني aka بشير
- بركاني ربيع
- عولمي وليد
- رحماني شهيناز لطيفة
- سويدي يوسف
- بن صديق كهينة فطيمة الزهرة
- ليازيدي عمر
- لبيض بلال
- فتح الله ياسين
- آيت أحمد رمضان
- بوقموزة رابح
- بولعوش طارق
- حموش العربي
- مجدوب أمينة
- عشير محمد
- عطاب ميلود
- بن زرقة عبد الحكيم
- رقامي نبيل
- أو مدور عبد الناصر
- تسنية سفيان
- قويدري سليم
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 ديسمبر سنة 2025 م
- بوذراع منصف 120. عشاري وليد
- إيران مراد 121. بوقفطان ابراهيم
- بورايو علي 122. ساكر محمد
- تيقرين هاشمي 123. أو شن علاء الدين
- بوغدو لمين 124. حاجو طاهر
- لطرش نصر الدين 125. مراسلي نور الدين
- بلغيث نبيل 126. زراد كريم
- مداح مهدي 127. بلقايد عبدي عبد الله
- كريشيش الغالي 128. عميري عبد الفتاح
- بوخاتم عبد القادر 129. أمغار عبد الحليم
- محمود جمال الدين 130. شعيرة خميستي
- حيون فوزية 131. نصري ميلود الجزائرية / العدد 81 11
- دلاني نوال
- عباس وفاء
- صبان شوقي
- رملي أعمر
- بلخوخ نور الدين
- عرابة محمد الأمين عبد القادر
- عزيزي لحسن
- سحنون نسيمة
- ديف زينب
- واضح إبراهيم
- عوايشية آمال
- أحمداي فاطمة
- جويني محمد السعيد 132. عكوشي محمد بهاء الدين 170. طالبي عبير
- شايب الدور سامية 133. دريجي أحمد
- عياشي أمال 134. كبابسة لمياء
- بوعناني فؤاد 135. بن كحلة أحمد
- عقبي حمدان 136. بلمكي إبراهيم
- مرارب دوادي 137. سراط إسحاق
- عتيق محمد 138. فرطاسي مريم أمينة
- صماح عبد الحكيم 139. ملهاق نبيل
- زواد يوسف 140. بن قريش بوزيان
- بو القديد مولاي كريم 141. شادر عمار
- بوزيدة أحسن 142. بن حليمة صديق
- فتحة بن شرقي 143. فراق صلاح الدين
- بومدان محمد 144. عمر بلال
- دايري عبد الكريم 145. رحيم عبد الحميد
- مسفك عبد الرحمن 146. تومي الهاشمي
- مزماز يحيى 147. جعفري منير
- مصباح يوسف 148. نفيدسة محمد
- جوادي توفيق 149. عرعار إيمان
- وهراني ياسين 150. بن عبو محمد رضا
- دحماش فاروق 151. عبدو محمد عبد الرؤوف
- خليف رضوان 152. حرفوش مصطفى
- فاسخ حكيم 153. شقروش بشير زكرياء
- قيوس عبد الله 154. عمران إسلام
- قداري هيشام 155. غربي بلقاسم
- دحمي محمد الشريف 156. فارسي ليدية
- عزيزي مراد 157. حواش فاطمة
- شرقي عثمان
- غلاب أمينة
- دغة مريم
- شيباني ياسر
- لعبني ياسين
- يحياوي ابراهيم
- قوراري محمد الأمين
- بورزان عبد الرحيم
- جلودي مراد
- مزار علي
- رجب محمد خليل
- عجرود ابراهيم
- بن معنصر محمد أمين
- فرحاتي نجمة
- بولغيتي مصطفى
- بوجعجع زيدان
- بوقنة علي
- قراب أمير
- فوناس كمال
- سنجاق الدين أمينة
- الخير أنور
- جادواجي عبد المجيد
- برواق يونس
- حداد عبد القادر
- معار في بلقاسم
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /
- بوزيت جهاد 234. دحاك محمد
- سماعيل خليفة 235. قبسي محمد
- قاسيمي أيمن عصام الدين 236. فرماس صالح
- مرين جيلالي 237. لعزيزي مصطفى
- سبع محمد ياسين 238. سبخاوي محمد
- بوشارب خير الدين 239. لعثماني مصطفى
- هلة هاجر 240. مالك رفيق
- بوعيشة ريان 241. عايزي يزيد 204 بن طاهر محمد العيد 242. بعداش عبد الكريم
- براهمي يزيد 243. بعزيز عبد الحميد
- نجار أميرة 244. بلعقون محمد أمين
- نهاري أنيس 245. بركان بن عمر
- سعيدون يسرى 246. بعداش كمال
- جدار إكرام عالية 247. عجايلية لخضر
- دريسي مارية 248 عروس عمر
- بولكباش محمد 249. يهمي سمير
- بن زروال حنان 250. ممدوح خالد
- خميس عبير 251. خلفاوي الحبيب
- أو حدة أمينة 252. بويزول توفيق 215، عمران ولاء الدين 253. بومعيزه شفيق
- برادشة العيد 254. قادري صارة
- بوسنان صالح 255. بوعلاق يزيد
- زعيط سيد علي 256. بن فريحة عبد الله
- كورطة بدر الدين 257. لفيفن محمد
- سيدهم خولة 258. لقبال وليد
- رزقي رانية 259. رقايعية راضية
- كعال عبد الغاني 260. بن صفية لخضر
- مراح لمبارك 261. هلال نوال
- قريشي حسان 262. بن عميره وليد 225 رودان مصطفى 263. خميسي علي
- ولد شرشالي سيد علي 264. مصطفى دلة محمد
- بولنوار إبراهيم 265. بلوطار حكيم
- منجل لخضر 266. عفرون حمزة
- مساعدية بوكحيلي 267. محقون سمير
- عليك عادل 268. شافعي حليمة
- لزرادي لمين 269. لوني كريمة
- حمانة عادل 270. حسين نور الدين
- لنقر محمد 271. أوداي أعمر العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- زواوي مالك
- فرحاتي عبد الغني
- قناوة عامر
- زروال بلال
- حمومان محمد
- شوادلي يوسف
- ساعي خالد
- هزيل بدر الدين 280 مساسط محمد
- توديات إبراهيم
- مسكين نور الدين
- بن تواتي عبد الحليم
- عبيدات عبد الحكيم
- مرير محمد
- شعلال أحمد
- رياحي نذير
- حبحوب رياض
- بروك رمضان
- خضراوي مصطفى
- ياحي منير 292 زعقان نصر الدين
- بتقة آسيا
- خلفاوي ليندة
- بخايري عمر
- طويل عيسى
- دربالة سمير
- بوعلاق هارون 299، صناعي محمد
- غالي أمين
- زغلامي فارس
- تبسي عبد الوهاب
- زوايد علي
- لطرش بلال
- عوادي فتحي
- بلحمرة عنترة
- عتو بن عتو
- فوقة فاطمة الزهرة
- بخوش كوثر
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 ديسمبر سنة 2025 م
- بغدادي عثمان 348. سلاماني محمد لمين
- فلاح عربي جيلالي 349. بن شاوي مجيد
- كرمية طاهر 350. بن عيشوش عبد القادر
- بن عيشة سعاد سعدية 351. بوعبدلي عيشة
- بوسماحة أمينة 352. بن عبد الرحمان مريم
- لعور إبراهيم 353 قرقور فضيلة
- بلهوشات فاتح 354. معوش نور الدين 317، محمد حمرون عمار 355 رودان محمد
- فراح هشام 356. جر في نبيل
- مشعشع حمزة 357. مقرآن بومدين
- بهلول رضا 358. قاسة بغدوش عادل
- حراز رابح 359. بن الحسن كمال
- علالي مداني 360. أكشيش السعيد
- بورصاص أحمد 361. بن عصمان يسمين
- سماعيل خليل الأمين 362. زروال رفيق
- عايسي عبد العزيز 363. بوميمز يسين
- كباش مولود يزيد 364، رحماني وحشية 327 حصاد فريد 365. بونعامة الجيلالي
- طيار سليم 366. تلمساني محمد
- أحمد نجايمي خروبي 367. بن عيادة مختار
- رزق الله محمد 368. تركي أحمد 331، مسمودي سمير 369. حوحو حمزة
- رياح هشام 370. رمضان فريد
- عليوي مصطفى 371. هاشمي صارة
- بن حميدة عبد اليقين 372. تازي عائشة 335 مولاي علي محمد 373، حاج بشير مروان
- بن حريرة وحيد 374. زوقاغي حكيم
- عبد السلام يونس 375. حداد مصطفى الجزائرية / العدد 81 13
- ستي نور الدين
- الحمري فاتن سهام
- ترزي فاطيمة زهرة
- جعره مراد
- بوحلوان نور الدين
- تفاح عبد الحليم
- بدر عبد الحق
- مومني بلال
- ساتة عيسى
- بلعلياء بشير
- طاهر المداني
- نطاح إبراهيم
- صايم رابح
- بوحرس خالد
- جلامدة وليد
- قارة عشيرة مولود
- معافة الوليد
- حشمان عمر
- إيططاحين محمد
- مغالط حب الدين
- صحراوي إسمهان
- بلكريم أسماء
- حباني أسامة
- أديب محمد بشير
- أو رزين الياس
- بن ثابت عبد الرحمان
- مسدد محمد أمين
- بليبل عبد الفتاح
- بادي محمد الطاهر 376. ختيم عثمان ناصر الدين 414. نجادي بدر الدين
- بلخرشوش عادل 377. قندوزي ابتسام
- بلهادي طلال 378. معزوزي حمزة
- غرنوطي مونية 379. شويخ سميرة 342 مدود رشيد 380. عرابي خيرة مريم
- إدري وليد 381. قادة بن خالد
- زغدان ربيع 382. بوخاتم الطيب 345 نعمار رمضان 383. قربوع خالد
- تازي محمد 384. معمر عطية لخضر
- بونويرة فاتح 385. بلعكروف مهدية
- دراس عبد السلام
- جوبار ميلود
- بلحوة نور الدين
- قعاد عبد الله
- نقادي الجيلالي
- سوياح محمد
- رماش فارس
- نجوح محمد
- نياطي مراد
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه
- يدر عمر 462. محلعين عبد السلام
- بن عبد الله الحاج أسماء 463. أبركان سيف الدين عاشور
- صابر مريم وفاء 464. بودومة وفاء
- مكاوي الطيب 465، وزغاري حنان
- عقريد إسماعيل 466. قرين محمد أمين
- لوكيلي زين العابدين 467. عمراني رانيا نريمان
- بن سعيد بلال 468. بولمعاش هارون
- قدوري محمد إسماعيل 469. بختي وسيلة
- عزوزي محمد إسلام 470. بهلولي أشرف
- بومانة بوعلام 471. بنادي فادية
- لاغا حنان 472. ملوكي أسماء
- شكرين محمد مختار 473. أو لاد محمود عبد القادر
- تيكورت سفيان 474. سماي إسلام
- كبير الهاشمي عمر خديجة 475. قادة علي نزيهة
- شعية محمد إقبال محي الدين 476. بن فضة ندى جيهان
- صدوقي موسى 477. صالحي أسامة
- رسيوي زهرة شيماء إسمهان 478. خلفاوي رميساء
- بن دونان صارة 479. لعور أمال
- بن سعيدي أسامة 480. مولاي سماح
- بلطاش زكرياء 481. جنادي أسامة
- بوحجلة فيصل 482. معامري عائشة
- خياط طاهر علي 483. بلبشير الشيماء
- عسوس الهادي 484. عماني ياسمين
- مغلط حمزة 485. بوبكر صالح
- رحال سفيان 486. عيساوي صلاح الدين
- مزوزي حفيظة نور الهدى 487. عماري المعتز بالله
- حمادي مراد 488. قدور بن عطية عبد الله
- ساعي فؤاد 489. قتال أنور
- موساوي نبيل 490. قطافي هيثم
- بوزورين عبد الرحيم 491. بوسبحة فاطمة
- بلغيث حياة 492. خير الدين عبد الرحيم
- مولخلوة العلجة 493. عبد الغاني إيمان
- بوظفر سفيان 494. بن عمارة أسعد نور الدين
- بخوش مروى 495. حلفون توفيق
- عمرون عبد الباسط 496. بوشاشي شكيب
- مسوتر فراح 497، فراجي سعدية
- عريان صبرين 498. حمدود خيرة
- مخدومي خيرة 499. رحو سعدية 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- بن خدة عباس
- معمري عبد الرحيم
- عياد عباس
- بن مالك جمال
- زردازي شعيب
- بلحاج محمد
- سعيود محمد
- سبع محمد
- مهدي العايش
- عيساوي بن عيسى
- بن عيسى أحمد
- شعايب عبد العزيز
- بوزادة عبد الوهاب
- بن عامر ختيمة
- بن موسى نبيل
- كواشي حنان
- عجرود أمينة
- عشيط هني سمير
- رقيق يسمينة
- حمداوي زينب
- خبزاوي عبد القادر
- شدادي شمس الدين
- علويط يزيد
- بلحفاف قدور
- جديدي حكيم
- شايطة أمحمد 526، شمار محمد
- بمبريك مريم
- بن عيسى ميلود
- بن عبد الله نسيم
- باجو الحاج
- لكحل عبد القادر
- قواسمية عامر
- بن وارث شكري
- حراث محمد
- بوسباطة فوزي
- عولمي شكير
- مالكي مروان
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 ديسمبر سنة 2025 م
- بن عائشة لعجال 576. قطاب خيرة سماعينة
- بوخنوفة السبتي 577. قاضي عمر
- شراك محمد 578. بوصوار محمد
- مزيلة أحمد 579. براجة مفتاح
- طراشي عبد الوهاب 580. شيشة خليل
- ريفي أمال 581. زقاوي حسين
- فلاحي عبد الحق 582. صالح جمال
- نمر كمال 583. دارم سعيدة
- كتاني نور الدين 584. باب العياط هشام
- بلبراهم ميلود 585. بوسالمي بشير
- عيساني عزيز 586. بن عودة حمزة
- جمعون فيصل 587. درقاوي مريم
- كبابي عبد الكريم 588. خزناجي خليفة
- شيخاوي رابح 589، زروقي أحمد 552 تومي لكحل 590. مكاحلي محمد الأمين
- سالم مصطفى 591. مراد عبد الرحمان
- علاقي أسيا 592. بلكحل زهير
- مكرسي عماد 593. بوعكاز عماد
- رابح محمد 594. ركموش محمد
- عمورة فضيل 595. عدة بن عطية خليفة
- حمادو طارق 596. عاشور حسام الدين
- سلام عيسى 597. منهوج فاروق
- نقادي نادية 598. ريش أسامة
- محارزي يحيى 599. صياد أسامة
- برازي إبراهيم 600. خديم يوسف
- بوقادير علي 601. خروبي أيوب
- بوجناح سامي 602. لو كام محمد
- دهار الجيلالي 603. بوشليطة عبد العالي
- شتوان عز الدين 604. حلولو كمال
- مثقل الأرض أحمد 605. صغير رشيد
- بشير مراد 606. فراق الهادي
- حجاز فاتح 607. كفيف مصطفى
- بن راحو محمد 608. سليمان بوحرام سفيان
- مخلوف معمر 609. بركات علي
- شحمة هشام 610. رجم السعيد
- فنطازي بوبكر 611. خليفي فريد
- مزوري عبد العزيز 612. بلغول عبد القادر
- عماني الهواري 613. سعداوي عبد الحميد الجزائرية / العدد 81 15
- عياشي بشير
- مقيمي لزهر
- كوريبش ربيع
- كاتي جمال
- زياد زوهير
- زابي سعيد
- دوبي بونوة أمحمد 621.بورويس حمزة
- شالي كمال نصر الدين
- هشماوي موسى
- لوني محمد
- منداس محفوظ
- خضر ياسين
- كيفان أحمد
- بوعزلة سحنون
- سويهر بلال
- لعجال ربيع
- سناني ميلود
- بن عبيد عبد العالي
- ممو محمد
- بهدنة عدنان
- لبال علي
- بودخانة سيد أحمد
- العزري عبد العزيز
- قلعي سمير
- بوستة بلقاسم
- داودي أمحمد
- حنطاز السعيد
- مبارك كمال
- بوهدة قليل
- شاوش محمد أمين 645 سهيبي أمين
- لعباني محمد لمين
- عبد العزيز العرابي
- عبد الرزاق عبد الحميد
- سي موسى سفيان
- معدان فوضيل
- حنشور فريد
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- دين وليد 690. بلخيرة يحيى 728. فرخي ضياء الدين
- ميلودي سفيان 691. بلوط سفيان 729. قوراري كوثر جوهر
- رحيم هشام 692. بوقريصة أسامة 730. عبابسة زين الدين
- بن عيسى معمر 693. ظافري عبد النور 731. عطوان إيمان
- بوتيفور محمد 694. طالب وئام مريم 732. بن خدة رضا
- بلحي عبد الرؤوف 695. شريف سيد علي 733. حضراوي محمد
- بن كريرة عبد القادر 696. بطاش محمد أيوب 734. حشيدة سيد أحمد 659، شمروك يوسف 697. طالب آدم 735. بطاح بشير
- دحو حاج سنوسي 698. بن عروس أيوب عبد المجيد 736. عبد العظيم طاهر
- فتني سفيان 699. حمزاوي باديس 737. بو عبد الله محمد
- تملغاغيت إسماعيل 700. ثليلاني صفوان 738. فيسح مراد
- لمطوش دحو 701. بلقط شريف 739. بن خدة أمين
- بتبغور عمر 702. حجايجي أيمن 740. العرباوي عبد الصمد
- عروسي بلال 703. عبد الحفيظ علاء الدين 741. صامت مراد
- ابراهيم بوناب علي 704. بلقوت كريم 742. ماضي عماد الدين
- إكل عمار زكرياء 705. بن كلتوم أمحمد وليد 743. رحماني فطيمة الزهراء
- بوجوان عبد النور 706. منصور شمس الدين 744. بن جارة مصطفى
- سعيداني زكرياء 707. شريفي أحمد 745. بوسدرة محمد
- بن عيسى صلاح الدين 708. بلباي الهاشمي 746. علام محمد
- بوجلطية عمر 709. بوقابة زوهير 747. بن فريحة أحمد
- عتيق صادق 710. محيقن صفاء هبة الرحمان 748. جامع فاتح
- بن كجون بدر الدين 711. تيكور قلفاط آنس 749. بن جامعة عبد الحكيم
- جرموني عبد الغني 712. أو كادي عمر 750. بلحمر أحمد
- رفاس عبد القادر 713. عبدلي مهدي عبد العزيز 751. بن امحمد مصطفى
- كيبو أحمد ياسين 714. شاطر خليل 752. رابحي لحسن
- رغيس محمد الصالح 715. بن عثمان عبد القادر 753. سلاطنية بوبكر
- حضري أحمد 716. دوايسية محمد إسكندر 754. رحالي بن عتو
- بودواور أنيس 717. بوغرارة صدام 755. دومية محمد
- كر كاطو سيف الإسلام 718. بوزادة رجاء 756. خوجة عبد الله
- محزن هارون 719. دهامنة فيصل 757. زوقاغ محمد
- فطم أبو بكر الصديق 720. العرباوي محمد 758. العاقل هواري
- فرداغ محمد 721. برزوق مريم 759. بو عبد الله بلال
- عشور بلال 722. صديقي إلياس 760. بوعطيط أمين
- مشروم صلاح الدين 723. عمايرية شرف الدين 761. جواد عبد الرزاق
- مجروب عبد الكريم 724. شكال عبد الرحمان 762. لعيرج محجوبة 687.بوجمعة عبد الغني 725. بلكحل عادل 763. عيواز ياسين
- قرادة عبد القادر 726. بورطل زعراط يزيد 764. باديدي جيلالي مراد
- فرارسة عيسى علاء الدين 727. بن حميميد لؤي 765. سباغ محمد
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 7 ديسمبر سنة 2025 م
-
طالبي حسين 804. سعيدي محمد
-
حاج علي 805. مسعودي تقي الدين
-
سوداني محمد 806. عيساوي عثمان
-
بوجملين عبد الرزاق 807. مماد طارق
-
بومعزة بوبكر 808. عمارة لحسن
-
مقدم لطيفة 809. برايكية حاج أحمد
-
هلالي فارس 810. بن هني ميلود
-
قلال محمد 811. بري أحمد
-
بارق عبد الله 812. بوشيبة محمد أمين
-
قويدر أحمد 813. قداري ياسين
-
قندوز موسى 814. بوعزة عبد العلي
-
مغرابي عادل 815. مليكشي لوناس
-
حجام قدور 816. بر حايل بودودة نور الدين
-
حمداوي طيب 817. بن عمارة يوسف
-
قيز رابح 818. رباحي عبد القادر
-
جزيري يوسف 819. بوكحيل حمزة
-
حلحولي رضوان 820. بلال مصطفى
-
زيد المال عائشة 821. شهبار الطاهر
-
مطماطي لخضر 822. بلعريبي عبد الكريم
-
بن توتو فتحي 823. بوهلال عبد الحليم
-
سعدة خلخال نبيل 824. مجاهدي عبد السلام
-
مفتاح زين العابدين 825. لعلالي شرف الدين
-
معطاوي جمال الدين 826. شنتر محمد
-
بن موسى زين الدين 827. عبد الكريم أيمن
-
حوحمدي الحسين 828. بن الحاج جلول سيف الدين
-
شرايطية تقي الدين 829. بغداد محمد سفيان
-
يونسي حمزة 830. ساهل شريف
-
لرجم رشيد 831. عرعور حامد
-
عوتي صالح الدين 832. ميهوبي لزهر
-
رماحي أمحمد 833. نايلي سليمان
-
عدة بغداد 834. مقدم عزيز
-
إيخو دحو نور الدين 835. جرموني محمد عابد شفيق
-
بوكبشة يسين 836. العلمي بلال
-
غزالي الحاج 837. لوام جهاد
-
نوري مراد 838. محمدي عبد الكريم
-
بوكايس هجيرة 839. عدة مليك مهدي
-
ضرباني صبري 840. بكاي توفيق
-
أم الخيوط زكرياء 841. عون عماد
-
رديمي جمال
-
سالمي ناصر
-
صوالح محمد
-
أمغار محمود
-
وشان محمد
-
قرنينة فيصل
-
صالح محمد
-
بوجميل محمد 850 بن طالب محمد
-
قنفود خالد
-
بلور زيدان
-
مراحي عبد الباسط
-
بريوات محمد
-
براهمي محمد
-
خضراوي فتحي
-
نواري رضا
-
لبرارة عمار
-
بن عيسى محمد أمين
-
حيدوسي اسماعيل
-
زريقي بن عودة
-
غربي أرزقي
-
بن زيان مراد
-
بويش نور الدين
-
فرحان رشيد
-
بن أم هاني رضا
-
سماعيل بلقاسم
-
بوقريقة المنصور
-
قدوري عمر
-
حنيفي محمد بشير
-
بن ساسي طه
-
نرزيو الطيب
-
بن عمر مبارك
-
بوشريط سليمان
-
بوغفالة مراد
-
ونيس عبد العزيز
-
جليد كريم
-
بن دحمان ربيع
-
يوسفي محسن
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /
- بلمير حكيم 918. طاهر بوزيان فهد
- نابتي رمزي 919. بن حملة سيف الدين
- مصطفاي عامر 920. جمعي حسام الدين
- بوشر يبشة اسماعيل 921. زمورة عبد السلام
- بلعيد محمد رفيق 922. حريشة عبد الله
- يخلف رشدي 923. كوشار يسين
- مسعي عون جباري 924. بوشطوب وسيم
- سيسطة طارق 925. بقطاش رمزي
- بوجاجة محمد 926. مباركي عيسى
- هلال منير 927. دندوقة فارس
- سبقاق بشير 928. مقرروش محمد حمزة 891، محفوظ عدنان 929. غلبي محمد
- بوريج محمد 930. بورقبة عبد الكريم
- مكي عبد القادر 931. حاجي هشام
- بن حرشاش محمد 932. بن سلامة سفيان
- بن خضرة محمود عبد الرؤوف 933. بوساحة أمير
- دواخة مصطفى 934. بلونار محمد أنيس
- ملزي عبد الحليم 935. الصلع وحيد
- هواري أسامة علاء الدين 936. حجام رامي
- لعويسي محمد أمين 937. غود البورك منصف
- عمراني عبد الرحمن 938. زياني خالد
- صافي يعقوب 939. بن زواي وائل
- قادر حمزة 940. العربي الشريف العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- روابح محمد أمين
- مني أمحمد الجودي
- بوشناق عبد الباريء
- حني فتحي
- طبا توشت محمد
- بوشارب شوقي
- سليماني بوجملين
- العبودي مصعب
- بن مهيدي فريد
- تيرس محمد
- جعلاب نسيم
- حجاب حمزة
- بوراس رسيم
- مقلالي زكرياء
- رزاقي موسى
- علاوة عبد الحليم
- قارة عبد الوهاب
- شاشي عز الدين
- مسعي إلياس
- زايد أسامة
- بوراس صلاح الدين
- بن مهرة أشرف محمد
- لوجاني سيف الدين
- قاسمي حمزة 941. يحيى الشريف عبد الغاني 979. بريني رياض سعد
- براهيم نور الدين 942. ناصر شريف رمضان
- فارح عبد الرحمان 943. مهيدي محمد
- سالك عبد الوحيد 944. جاب الله بوجبيبة فاروق
- بن سعدي عبد الكريم 945. علاف عبد الحكيم
- دويس يونس 946. دغباج محمد
- سعادة إدريس 947. رابح مزاري علي
- مسعودية سليم 948. بوكرش محمد
- حماد قادة 949. بن موسى زكرياء
- غموش فارس 950. بوضرسة محمد إسلام
- بلعباس ياسين 951. شتوان بوبكر
- بن جعيمة الطاهر 952. أكسل فتحي
- عبدي فريد 953. بزاح محمد زكرياء
- يعلاوي جلال 954. مشيش عيسى
- درداش سميح 955. مبروكية يوسف
- شاكر معتز فتح الله
- شلو في هيثم
- صوالح راضية
- برهومي أسامة
- عياشي رضوان
- شكور محمد
- بوعمرة أمين
- لوجاني درار
- هيبة عبد الكريم
- شنيب لطفي سيف
- بلعالية عبد الناصر
- بولكعيبات أكرم
- حموري محمد
- مبشيرة محمد
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية 7 ديسمبر سنة 2025 م
- حمتات نجيب 1032. بوشاش كريم
- زيان عبد الله 1033. بن نجمة إبراهيم
- عتبي خالد 1034. رقدة خليل
- أو عمران إلياس 1035. عثماني مراد
- زغاش شوقي 1036. زبير لزهر
- بوطرفة رائد 1037. كربال صالح
- سلامي بدر الدين 1038، معرو في بلقاسم
- ضيفلي عقبة 1039. ناموسي عبد الناصر
- بن عامر بوزيان 1040. بوالشعير بكير
- جناينية يزيد 1041. حاجي فتحي
- حمسي رمضان 1042. خليلي توفيق
- بوناصر عبد الرزاق 1043. العابد وليد 1006، رابحي عصام 1044. قيدوم مجدي
- دقدق عبد الباسط 1045. خميس مصطفى
- رحراح عبد القيوم 1046. طالبي علي
- بلعوجية علاء الدين 1047. ملكي صالح
- قاضي خالد 1048. نطور عبد السلام
- بن طالب أحسن 1049. بن حامد زكرياء
- دهام الذوادي 1050. بن زيد محمد
- زايري سالم 1051. مجوج لزهر
- بوعشة عبد التاقي 1052. مهتور مولود
- لاحق نذير 1053. موامنية هشام
- حمر الراس عبد العالي 1054. سراي نعاس
- بوروينة لحبيب 1055. بزاز عز الدين
- كعبوب مكي 1056. سبع يوسف
- لعواشرية مراد 1057. بومدين هشام
- بولقنافد مسعود 1058. بوطويل ابراهيم
- فراقي بومدين 1059. طاهري توفيق
- غرسي توفيق 1060. مومنين هواري
- بوقفة سليمان 1061. ميهوبي زكرياء
- بن هارون عادل 1062. كرشة محمد
- العمري عماد 1063. مغربي طاهر
- صحراوي محمد 1064. بلقط عزيز
- سلمى محمد لخضر 1065. مزهود شوقي
- بر الله حسين 1066. بوخروبة علاء الدين
- فارح عبد المالك 1067. بوزوايد عبد الجليل
- عصمان حسين 1068. كلبي رمزي
- قعراش محمد 1069. رويني عادل الجزائرية / العدد 81 19
- شويب هشام
- هنين سفيان 1072، رمضاني يوسف
- سالك عادل
- طويهر أسامة
- سعدي عمر
- قاسمي مصطفى لمين
- عطا الله رمضان
- خلالفة بلال
- عيساني عبد الكريم
- بن سايح صلاح الدين
- لقبال عبد اللطيف
- دامو محمد
- وارث سيف الدين
- منصر عراسة
- حرارثية حسام
- عاقب معمر
- بن عدة عز الدين
- بوعوينة عبد المالك
- زعيدرة عز الدين
- بركبيه بهاء الدين
- بوخضرة شاكر
- بن لعبيدي مولدي
- صرندة أمير
- بن هنية شفيق
- حمروني عبد القادر
- بن يوسف حسين
- عرابي مسلم
- شتوح سفيان
- غنايم أحمد أمين
- بوحدة فؤاد
- ملاح فتحي
- قادري ياسر
- سكيو نجم الدين
- بعطوش نصر الدين
- برادع جيلالي
- حسيني محمد هادي
- قر ماطي داود
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /
- بودهري رضوان 1146. تريكي طارق
- خياطي داوود 1147. مهدي جمال
- برزيقة عقيلة 1148. مزياني مليكة
- لوصيف يوسف 1149. شرقي نجوى
- عدنان أحمد 1150. بولقرن سهام
- خلف الله وليد 1151. عبابسة فوزي
- شوابي عبد الله 1152. فنيط فواز
- ناسي عمارة 1153. قنيش حمزة
- شيخ عبد الرزاق 1154. سعدي شيماء
- حمايزية الهادي 1155. جدو رحيم
- كروم بوبكر 1156. صنهاجي منصف
- فاطمي رابح 1157. بوقصة رمزي
- معوج سعيد 1158. بن غلاب خالد
- دريدي محمد 1159. بن موفق نافع
- أمقران رضا 1160. بوالدهب مخلوف
- يبرم محمد 1161. زغيلط عادل
- بونفلة جلال 1162. بولقرن رمزي
- رمضاني عبد الرؤوف 1163. لبيض زهير
- أوردان رابح 1164. شاوش بلال
- بر حايل كمال 1165. سعودي محمد
- بورقبة نجاة 1166. عماري حمزه
- بن مستورة وهيبة 1167. كتاف بلال
- بوصبيعة وداد 1168. براف زكرياء
- بن رويلة العربي 1169. بودليو شهرزاد
- قالوش بومدين 1170. فرحي وليد
- جبالي فتحي 1171. الهادف العكي نبيل
- كشود عبد الحليم 1172. بوقانة زاهي
- بلعابد عمر 1173. بن عودة معمر
- بعزيز هشام 1174. قسمي خالد
- خميسي فواز 1175. إسماعيل محمد ندير
- لبانجي جمال 1176. صيود حسام
- سلمان أنور 1177. قروي أحلام
- فتيتة مداح 1178. جلايبية سارة
- قادري أحمد عبد الله 1179. كايو منال
- بلقايد محمد 1180. وشان محمد
- ريادي منصف 1181. شيلي ريمة
- بلفراق لخضر 1182. سوقية يحيى
- در غوم قدور 1183. عبدة صفوة العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- زمال عبد الغفور
- علقمة حسين
- بن اعراب تقي الدين
- ناصر مروى صفاء
- بوغازي نوفل
- زغاد حكيمة
- ناموس نوح
- لعريبي ابراهيم
- بن لحمر عبد الباسط
- شعبان محمد
- دحاس إسلام
- مخايسي بلخير
- صدوق يوغورطا
- براهيتي أسامة
- ريح مأمون
- رجيمي لندة
- بن سالم إبراهيم
- زيان محمد
- مقدم عبد الوهاب
- غزالي عبد القادر
- بوعمرة سيد أحمد الشريف
- بوعقدية أحسن
- دربال علي
- شهاب عماد النور
- مسيلي عادل
- قرليفة منير
- تهامي أمير نذير
- مختاري مختار
- بن زايدي مصطفى عبد الحكيم
- فوغالي اسكندر محمد الأمين
- سعدي علي
- قداوي عبد المالك
- بو علي عبد النور
- بوزيان فخر الدين محمد
- نزار صابر
- شعلان موسى
- زغبة علاء
- نقار عبد النور
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 ديسمبر سنة 2025 م
- خواوسي محمد سيف الدين 1260. عيساني سمير
- خالدي هيام 1261. فاضلي عبد اللطيف
- أو مدور لينة 1262. قلفن عبد السلام
- بديار حمزة 1263. شقطمي كمال
- بوبعاية كسيلة 1264. جعريري مالك
- سعدي سيد علي 1265. ليسري حسين 1228.بودشيش سارة 1266. علي العرنان مروان
- بولقرون رسلان 1267 بليمان حمزة
- بونوار رانية 1268. العرباوي بلال
- بوعكاز سلمى 1269. بولخصايم فوزي
- مونيس محمد 1270. مراس عبد الرزاق
- ضيف سندس منال 1271. لمقود اسماعيل
- سعدي سمية 1272. لموشي خير الدين
- بن يوب عبد المجيد 1273. براكنة صلاح
- حمودة سارة 1274. بوخزر عبد الرزاق
- عليوش خالد 1275. تعالبي علي
- بوقشابية ذات الهمة 1276. فرقاني إسماعيل
- قطيش ريان 1277. مريخي عمار
- آيت حجام أسامة 1278. شكيرو مصعب
- كداد دنيا 1279. هلال إبراهيم
- عقاقنة مبروك 1280. زراولة فاطمة الزهراء
- دمام مبروك 1281. رباج وليد
- بر حايل نور الدين 1282. لعايب علي
- بريوة حمزة 1283. أجير مريم
- مصباح سمير 1284. بلعريبي محسن
- دبوش طارق 1285. حملة يزيد
- بوذراع كمال 1286. بودهوس الحاسن
- عطايلية شكري 1287. بلوطار رؤوف
- سعدي لطفي 1288. بن فيالة زوهير
- بن شيخ منال 1289. الغويلة رابح
- عزوزي حمو 1290. لبيض إسماعيل
- شليغم رضا 1291. بليلي هشام
- بو عصيدة نبيلة 1292. بحايح هلال
- كافي الصادق 1293. حجرش محمد
- دريسي محمد 1294. نخول رابح
- مسعودية خالد 1295. بوعزيزي محمد
- خرشف وحيد 1296. غضا بنية عبد الجليل
- مخلوف محمد علي 1297. بركات عمر الجزائرية / العدد 81 21
- تافرونت الزبير
- لعوني زكرياء
- بورويس حميد 1301، مرميط نصير
- نويقس نصر الدين
- غضبان حكيم
- يوسف الحرتسي وليد 1305، حزمون حمزة
- بوجمعة أمين
- عربة زهير
- حراتي حمزة
- كاركي رضا
- كراد عز الدين
- برماد إلياس
- بن رازق رضا
- إبراهيم بوناب زهير
- معوش بلال
- قشيشد عيسى
- رقيوع عادل
- عياش مهدي 1318 غراز هارون
- بولقرادش كريم
- بوشارب وليد
- عيسى مبرك وليد
- بلهامل مسعود
- خميسي بلال
- محراب رزقي
- سعيدي فريد
- بولعراس بوعلام
- نفير شيماء 1328، حركاتي دينا عزيزة
- بوخالفة أسامة
- عناني حمزة
- سهيلي ياسين
- أحمد سيسطة عبد الفتاح
- سرغود زين العابدين
- معصم عباس
- بوهني كريمة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /
- قاسمي عدلان 1374، عتابي عبد الرزاق
- عمامرة عبد الحق 1375. بلقيصرية محمد
- مزهود حنان 1376. بلمادي فوزي
- هامل حسام 1377. بن علي رابح
- بوكرزازة ناصر 1378. بن رابح سمير
- بلخلفة رابح 1379. بن طاهر أبوبكر
- عشيري عبد العزيز عادل 1380. بولقصيبات ياسر
- عرباوي محمد غريسي 1381. بورانة بوزيد
- بوعقال إلياس 1382. بوزار بن يوسف
- بوقفة سليم 1383. دقيش الحاج
- شعبان طاهر 1384. فراق شهاب الدين
- شوالب رابح 1385. حبوش عبد الرحمن
- غانس مراد 1386. حفصاوي عمار
- حمزاوي سفيان 1387. قاضي محمد عبد الصمد
- حمايزية صفيان 1388. خالفي شمس الدين
- لعيساوي بلقاسم 1389. العابد فؤاد
- صغيري أحمد 1390. مصباحي عثمان
- عزيزي ربيع 1391. نفراوي كمال
- بن سالم بلجيلالي 1392. صدوق طاهر
- بن صغير محمد 1393. بلعيشة عبد الجليل
- داوي إدريس 1394. بلحاج محمد علي
- جدي مهدي 1395. بن عيسى محمد
- جغادر فريد 1396. بن عامر محمد صالح العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- صالحي محمد
- عشاشة عبد الرؤوف
- عياش حمريوي السعيد
- عطوط مراد
- بشري الحاج
- بلحنيش مهدي
- برخيسة عبد الرحمان
- بودربالة عبد الحميد
- بودراع محمد الأمين
- بوهالي منصف
- بومدين بلال جابر
- بونخالة جيلالي
- بور عبد المؤمن
- بوساحة فارس
- براهيمي حميد
- شخاب عبد الرؤوف
- دلاني فؤاد
- درباح أنيس
- جعفري أحمد رمزي
- جعفر بلقاسم
- فتحة إلياس
- فاطمي عقبة
- غادة محمد
- فرج الله عبد العالي 1397. بن حافظ محمد نور الإسلام 1435. حاج المرابط عبد الرحمان
- غزراوي عمر 1398. بن ناصر نور الدين
- قويضي كمال 1399. بوعوينة حسين
- لعلالي فريد 1400. بوبروات صهيب 1363، مشطوف وليد 1401. شكالي محمد أمين 1364، مخالفة سفيان 1402. شنين جيلالي
- مكاوي ثامر 1403. قونينة ياسين
- محمدي خميسي 1404. هونة زكرياء
- وهدي أمين 1405. كيوكيو رابح
- صحراوي حمزة 1406. العيفاوي أمير
- سلاطنية يوسف 1407. العريط حسام
- سلوق مخلوف 1408. المواري صالح
- سليماني هيشام 1409. لوانشي الياس
- طهراوي زهير 1410. ملال عبد النور
- عبايدي عبد الكريم 1411. نياطي عبد الرحمن
- حمادوش محند سعيد
- حماني أبو بكر الصديق
- هواوي يونس
- إلياس صالح
- كاملي شعيب
- قارة نور الدين
- كرومي موسى
- خشاب هيثم
- خليفي محمد فيصل
- لراشيش محمد أمين
- لوشني إسماعيل
- معمر كباب صهيب
- مدار حسين
- مدوري محمد العيد
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 7 ديسمبر سنة 2025 م
-
مخلو في الياس 1486. دعان جميل
-
مزهودي هشام 1487. درغام حمزه
-
ميلود عبيد يوسف 1488. جعفر محمد
-
مولاي سيد علي 1489. فارحي مخطار
-
صاولي محمد الامين 1490. فروج لطفي
-
سبيحي باديس 1491. غلام حليم
-
- قرنان حكيم سيليني بوزيد
-
حدو أحمد
-
صويلح رضا
-
حمودة فتحي
-
تواتي محمد 1495، حمزاوي نذير
-
زعتري هشام
-
حساين دواجي بومدين
-
زواوي خالد
-
حنيش محمد
-
علي حيمود ياسين
-
إعيش محمد
-
عماري . محمد 1499. مصطفى أمين
-
دبابة محمد 1500. نضير العوني
-
جعيجع ياسين 1501. رحماني أحمد
-
دوادي زوبير 1502. ربيج براهيم
-
دراوات عبد القادر 1503. رفاد رياض
-
خردوش فاروق 1504. سيد علي محمد
-
لبشاقي الطاهر 1505. سلاماني مجيد
-
نورين مراد 1506. صرندة عثمان
-
صياد عمر 1507. طباش رمضان
-
سيقي لخضر 1508. ترقو أحمد
-
سكران الشريف 1509. يحي شريف عبد الحق
-
عمري عبد القادر 1510. يطو عبد الكريم
-
بكاكرية شكري 1511. زمولي محمد صالح
-
بلجيلالي 1512. عبادة محمد عبد الرافع أمين
-
أكساس كريم
-
بلحاج محمد
-
عميدي زكرياء
-
بلحسين أحميدة
-
عواودة حمزة
-
بن عاشور مراد
-
عسوس أبوبكر 1479.بوضياف طارق
-
عزة عبد الرزاق
-
بوخدنة علاء الدين
-
بلباشة محفوظ
-
بورويس محمد 1519. بلفرار حكيم
-
بورطل أحسن 1520. بلاخ عبد الكريم
-
بوطارق سعيد 1521. بن دبلة بشير
-
بوطويل مختار 1522. بن حدادة أحمد
-
شلو في شوقي 1523. بريم أحمد
-
بوعشة عبد الرحمان
-
بوشبطول عمار
-
بومعزة هاني
-
بوساحة زكرياء
-
بوسنادر بشير
-
شرور براهيم
-
فرطاس فتح الله
-
غشير جلال
-
غضبان سيف الدين
-
قوامي لطفي
-
قرامطة تاج الدين 1535، حدادي مسعود
-
حاجي أسامة
-
حافي راسو رضوان
-
حفصي رابح 1539، حطاب مدني
-
قابل عبد الحكيم
-
كربوع سليم
-
كربوع عبد الكريم
-
كزيز يوسف
-
خميسي عبد الله 1545، خراربة عبد القادر
-
ختال بغدادي
-
قوادرية ياسين
-
قويدر شاوش إلياس
-
لعجال محمد
-
لوعيدي رضوان
-
مكسن لزهر
-
مساعدية شاكر
-
مسبب إبراهيم
-
مقراني رمزي
-
نادري بلال
-
نجاع شمس الدين
-
نفطي محمد
-
روني فيصل
-
صحراوي أحمد
-
سمارة حمزة
-
توايت إسماعيل.
24 الجريدة الرسميّة للجمهورية قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13نوفمبر سنة 2025 ، ينهى ، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2025 ، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025 ، يكلّف السيد رضوان لبعيلي، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة ، بضمان ، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2025 ، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 ، يكلّف السيد سفيان بوضياف رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة ، بضمان ، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة ، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2025 ، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، المعدل والمتمم. الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضي القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم ، المعدل، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة (500) طالب قاض لسنة 2025. المادة 2 : تحدد فترة التسجيلات في المسابقة من 18 إلى 29 جانفي سنة 2026. تجرى اختبارات القبول في شهر أبريل سنة 2026. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025. لطفي بوجمعة
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 7 ديسمبر سنة 2025 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد سعيد خنوش، نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد خنوش، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025. عبد الكريم بوالزرد قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025 ، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، المعدل، كما يأتي : “ …. (بدون تغيير حتى رئيسا،
- بومدين عبد القادر، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، .. ( الب الباقي بدون تغيير ) ………………….. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية غليزان ولاية غليزان إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
26 الجريدة الرسميّة للجمهورية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية غليزان، ولاية غليزان، تدعى “المتحف الولائي للمجاهد لغليزان”. المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025. وزير المجاهدين وذوي الحقوق وزير المالية عبد المالك تاشريفت عبد الكريم بوالزرد قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، السيد شيشون عبد السلام، مدير إدارة الوسائل”. الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-420 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للجدول الآتي :
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 27 7 ديسمبر سنة 2025 م التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ( 21 ) | الصنف الرقم بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 37 17 حارس 23 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 13 عون وقاية من المستوى الأول 22 عامل مهني من المستوى الرابع 4 عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع 114 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو 2025 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الكامل الجزئي
1 400
4 2 419
3 440
5 488
4 6 515 6 7 548
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-419 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه
يقررون ما يأتي : 7 ديسمبر سنة 2025 . م المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ( 21 ) | الصنف الرقم بالتوقيت | بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول 10 26 حارس 61 سائق سيارة من المستوى الأول 12 سائق سيارة من المستوى الثاني 16 عامل مهني من المستوى الثالث 15 عون وقاية من المستوى الأول 15 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع 147 26 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو 2025 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025 يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، الكامل الجزئي
36 1 400
12 2 419 16 3 440
5 488
2 6 515
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة ، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة :
- الهواري جرديني، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
- نبيل أوكسال، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- عبد النور عمارة ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- لزهر بوراس، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- عبد الحميد معافة ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، جودي بن صالح، ممثل الوزير المكلف بالري،
- غنية بعزيزي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 29 7 ديسمبر سنة 2025 م
- عثمان حمنة ، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- خالد مشومة ، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية عبد الرزاق بن سالم، ممثل الوزير المكلف بالثقافة حسان بن مسعود ، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد شقوري، ممثل الوزير المكلف بالصحة
- عبد الوهاب ممو ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- نبيل حديد، ممثل الوزير المكلف بالشباب عبد اللطيف ليتامة ، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
- محمد بن عراب ، ممثل المديرية العامة للغابات
- آمال بوكر بوعة، ممثلة والي ولاية باتنة
- أحمد بو معراف، رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة شيماء فلاح، ممثلة المجلس الشعبي البلدي لباتنة عبد الكريم سي بشير، رئيس المجلس العلمي،
- عمار لونيس، رئيس جمعية حماية البيئة بباتنة.
قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد ، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة :
- سي علي السعيد، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، سحنون سي أحمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- حافظ زدك، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- حميد دليل، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- حمزة بولرباح ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، ياسين بلبالي، ممثل الوزير المكلف بالري، جيلالي بابار ، ممثل الوزير المكلف البيئة، حسين مجاهد ، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- زين الدين برجي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مباركية مبارك ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- حكيم تفيال ، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بهاء الدين فاطمي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- خميسي مشوك، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- الشيخ طاهري، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- إبتسام تليجان، ممثلة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
- وداد بن غمراني، ممثلة المديرية العامة للغابات،
- أحمد بن سديرة ، ممثل والي ولاية تيسمسيلت
- خالد بوسيف، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت الطاهر بونيل، ممثل المجلس الشعبي البلدي لثنية الحد محمد تيفوجار، ممثل المجلس الشعبي البلدي لسيدي بوتوشنت جيلالي لعقاب، رئيس المجلس العلمي،
- خيرة سعيدة طرفاني، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان.
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الرزاق الزرق - صالح حمدوش
- أمحمد تيفوري صابر تواتي وحيد تفياني - ليلى تومي محمد برهان الدين جقبوب حميد ولد يوسف فاطمة الزهراء ربيع عبد القادر مختاري عبد الرحمان بوكرابوزة محمد زادي حفيظة طالبي وليد النوي يرأس لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد الرزاق لزرق، مدير الشؤون القانونية والتنظيم. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، والمادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : عبد المومن بولزازن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
-
- صالح حميدوش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نائباً للرئيس. ممثلو المصلحة المتعاقدة : مروان زميرلي، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، مصطفى تمطاوسين ، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مستخلفا، الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- فضيلة زنيبع - شريفة جغموم فؤاد مزاري - زهية هباش
- نور الدين بسكري - نبيلة زروالي صور يا شيخ - بهية جواني
- أمال سمغون سمية بوزياني
- زكية خلوفي يخلف كمال
- فهيمة سحبان - لحبيب مرزان
- عبد الغني بن حبيلس ، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، محمد عبدلي، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مستخلفا،
- نصر الدين ريقط ، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا
- سارة مسيوري. ، . ، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة،
- تاج خيضاري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا،
- صبرينة تواتي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة،
- فاطمة كاسور ، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا ليندة جعبوب، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مسخلفة. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية الإدارة والوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة “فنون بصرية”، تخصصات “سينما / الصورة”، “سينما الصوت” “سينما السيناريو”، “سينما / إدارة الإنتاج”، ميدان “فنون” ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون
16 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 81 7 ديسمبر سنة 2025 م
- بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 16 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرخ في 27 شوال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم وبناء على رأي اللجنة القطاعية الممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والفنون خلال دورتها المنعقدة في 23 يونيو سنة 2025 ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “فنون بصرية” ، تخصصات “سينما / الصورة”، “سينما الصوت” “سينما السيناريو”، “سينما / إدارة الإنتاج”، ميدان “فنون” ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما. المادة 2 : يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة “فنون بصرية”، تخصصات “سينما الصورة”، “سينما الصوت” “سينما السيناريو”، “سينما / إدارة الإنتاج “ المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يتم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما لنيل شهادة الليسانس بالنسبة للحائزين على بكالوريا فنون، عن طريق التسجيل مباشرة في المعهد. المادة 4 : يتم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما لنيل شهادة الليسانس بالنسبة للحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ، جميع الشعب أو شهادة أجنبية معادلة لها، عن طريق مسابقة تتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة أمام لجنة الامتحان. يحسب معدل الدخول على أساس علامتي الاختبار الكتابي والمقابلة أمام لجنة الامتحان مضروبتين في معاملاتهما. المادة 5 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني العالي للسينما وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما من قبل لجنة تدعى “لجنة تنظيم المسابقة”. تدرس لجنة تنظيم المسابقة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد بناء على محضر مداولات لجنة الامتحان ، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس ترتيب الاستحقاق. المادة 7 : تتشكل لجنة تنظيم المسابقة من : مدير المعهد، رئيسا،
-
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
- أستاذ دائم، عضوا
- ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عضوا. المادة 8 : كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه طلبة المعهد الوطني العالي للسينما، هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض وللتحويل. المادة 9 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون، ومدير المعهد الوطني العالي للسينما، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025. وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والفنون والبحث العلمي كمال بداري مليكة بن دودة
32 الجريدة الرسميّة للجمهورية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة “القديس أوغستين” بعنابة. إن وزيرة الثقافة والفنون
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- بمقتضى القانون رقم 25-06 المؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 والمتعلق بالأوقاف – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو سنة 2023 ، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى كنيسة القديس أوغستين” بعنابة. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي ذو طابع ديني، يكتسي أهمية فنية ومعمارية، يكرس ذكرى القديس أوغستين، أسقف هيبون تميزه ثلاثة أنماط معمارية على غرار : المغاربي والبزنطي والروماني، تم استعمال مواد محلية ذات جودة متميزة في بناء هذه التحفة الفنية المعمارية كالرخام والحجر الجيري الرمادي والخشب.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم ببلدية عنابة ، دائرة عنابة ، ولاية عنابة، كما هو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 81 16 جمادى الثانية عام 1447 ه 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- الشمال : طريق الكنيسة
- الجنوب : تلة القديس أوغستين
- الشرق : طريق الكنيسة
- الغرب : تلة القديس أوغستين.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : يمتد تصنيف الممتلك الثقافي إلى مساحة مقدرة ب 12470 م2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي عام.
- هوية المالكين : ملك وقفي عام.
- المصادر الوثائقية والتاريخية والمخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود الممتلك الثقافي أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية عنابة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لعنابة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص مفتوح لدى مدير الثقافة لولاية عنابة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية الثراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025. مليكة بن دودة مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة