قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة

المادة 5 مكرر

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.