قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة
المادة 5 مكرر
فتح المادة1 من الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، المعدل والمتمم. 7 ديسمبر سنة 2025 . م وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.