قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. المالية 2025 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعيد خنوش، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025.
عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.