قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد 25 سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.