مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، و في برنامج "النشاط الدبلوماسي والقنصلي " ، البرنامج الفرعي "الدبلوماسية والعلاقات الخارجية" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025.
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.