قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة والصيد البحري. 29 2025 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 29
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة والصيد البحري. 29 2025 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.