مرسوم رئاسي رقم 25-275 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية. 7 ديسمبر سنة 2025 . م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.