مرسوم رئاسي رقم 95-297 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانيّة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 44-01 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.