مرسوم رئاسي رقم 95-296 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف دينار (21.273.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف دينار (21.273.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة الفرع الجزئي للجمارك الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات ......
المصالح 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-04 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السّيّارات.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43-01 | المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الأجور المسبقة - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 :
الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 34-16 | المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. 12.273.000 مجموع القسم الرابع 12.273.000 مجموع العنوان الثالث 12.273.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.273.000 مجموع مجموع الفرع الثالث 21.273.000 الاعتمادات المخصصة 21.273.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.