مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع "النفقات المختلفة) وفي الباب رقم 37-21 "الإدارة المركزية المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.