مرسوم رئاسي رقم 95-295 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الرئاسة - الأمانة العامة) باب يبيّن في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (84.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (84.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بأصل هذا المرسوم :
الفرع الأول — الرئاسة الأمانة الم 82.110.000 دج . الفرع الثاني الأمانة العامة حكومة .............. 2.590.000 دج
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-0
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.