قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-220 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التّجارة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة الشؤون الخارجية. مايو سنة 2003 ، يتضمّن تحويل اعتماد إلى
2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة
2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة الشؤون الخارجية.
2003، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب. وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003، يتضمّن
تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م فهرس (تابع)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب.
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 16 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة
2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111 – 302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ . وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة الأشغال العمومية.
2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي، زيادة على مهمتها الناتجة عنها. الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-220 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 مايو سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-08 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 121.339.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 121.339.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 14.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 9.384.000 مجموع القسم الأول 23.384.000
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36
8 يونيو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.828.000 مجموع القسم الثالث 5.828.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……….. 16.380.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 3.600.000 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 5.413.000 مجموع القسم الرابع 25.393.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 698.000 03-37 الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 56.036.000 مجموع القسم السابع 56.734.000 مجموع العنوان الثالث 111.339.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 المساهمة في جمعيات ذات منفعة عمومية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.339.000 مجموع الفرع الأول 121.339.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 121.339.000
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فريد بولحبال، مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية، مرزاق بلحيمر، مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية، محمد لمين دراقي، مدير إفريقيا، أحمد لخضر تازير، مدير الموظفين
- بن شاعة داني، مدير أمريكا، صالح بوشة، مدير المغرب العربي، رشيد بلباقي، مدير التشريفات. حمزة يحيى شريف، مدير آسيا وأوقيانوسيا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بصديق نائب مدير لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب
- رابح فاصيح ، نائب مدير لبلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية
- ناصر الدين ساعي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية 8 يونيو سنة 2003 م فردية
- فريدة تجيني بعيليش نائبة مدير للتحليل وتسيير الإعلام،
- سليمان حداد، نائب مدير لميزانية التجهيز والأملاك، عبد الحفيظ حراق ، نائب مدير للشؤون العامة
- أحمد السباط ، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية، عبد الكريم زيلمي، نائب مدير لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية عمرعثماني، نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، سامية لعريبي، زوجة طوايبية، نائبة مدير للموظفين الإداريين والتقنيين عبد الكريم سراي، نائب مدير للميزانية، علي علاوي، نائب مدير للدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة، الطيب سلاوي، نائب مدير للاتفاقيات الدولية، بوبكر لونيس، نائب مدير للاتصالات اللاسلكية،
- نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد زين الدين بيروك، بصفته نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد محند صالح لعجوزي، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد السايح قادري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد سعد بلعابد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد عزوز باعلال، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد بلحسن بويعقوب، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : رشيد بلباقي، مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات، -حمزة يحيى الشريف، مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
-
أحمد لخضر تازير، مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للموارد، فريد بولحبال، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا، مرزاق بلحيمر، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
-
بن شاعة داني ، مدير أمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا،
-
محمد لمين دراقي، مدير العلاقات الثنائية في المديرية العامة لإفريقيا، صالح بوشة، مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
-
سامية لعريبي، زوجة طوايبية، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد،
-
نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان في المديرية العامة لأوروبا،
-
فريدة تجيني بعيليش، نائبة مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام، عمر عثماني، نائب مدير لتسيير المستخدمين في المديرية العامة للموارد،
-
عبد الكريم سراي، نائب مدير لميزانية التسيير في المديرية العامة للموارد، رابح فاصيح، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية في المديرية العامة لإفريقيا،
-
علي علاوي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا،
-
عبد الحفيظ حراق ، نائب مدير للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للموارد، محمد بصديق، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا،
-
الطيب سلاوي، نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف في مديرية الشؤون القانونية سليمان حداد ، نائب مدير لميزانية التجهيز وأملاك الدولة في المديرية العامة للموارد،
-
عبد الكريم زيلمي ، نائب مدير الإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا،
-
أحمد السباط ، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد،
-
ناصر الدين ساعي ، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
-
يوسف بلحامل، نائب مدير الجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة في المديرية العامة للبلدان العربية،
-
رشيد والي، نائب مدير للتنمية المستدامة في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، إبراهيم شنوف، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص في المديرية العامة للشؤون القنصلية، 8 يونيو سنة 2003 م مصطفى زغلاش، نائب مدير للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للشؤون القنصلية مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية في مديرية الشؤون القانونية، بوبكر لونيس، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في مديرية المصالح التقنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : محي الدين مساوي، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية
-
جمال مكتفي، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد عمار ابن الشيخ، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 يعين السيد زين الدين بيروك، نائب مدير للاتحاد الإفريقي في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003. الصفحة : 39 - العمود : الثاني - السطران 3 و 7 ،
-
بدلا من: “مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر”،
-
يقرأ : “مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية الجزائر”. الباقي بدون تغيير)
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 24 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب. المادة 2 : تنظم هياكل المديرية العامة لحقوق الإنسان في مكاتب كما يأتي :
- مديرية التشريع والدراسات القانونية : 1 - المديرية الفرعية للتشريع وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب الدراسات التشريعية مكتب الاتفاقيات القضائية،
- مكتب الدراسات الفقهية، مكتب تكييف التشريع. 2 - المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة الاجتهاد القضائي، مكتب الترجمة، مكتب دراسة الأنظمة القضائية والقانون المقارن. 3 - المديرية الفرعية للوثائق وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تسيير الوثائق والنشريات، مكتب الأرشيف.
- مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة : 1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب متابعة نشاطات الجهات القضائية مكتب العرائض المدنية، مكتب المنازعات مكتب التعاون القضائي الدولي. 2 - المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب ختم الدولة، مكتب الخبراء والوكلاء المتصرفين القضائيين ونشاط أمانات الضبط، مكتب المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة مكتب الموثقين والمترجمين والتراجمة الرسميين.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تغيير اللقب مكتب متابعة نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، مكتب إعداد ملفات الجنسية، مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية. مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابات مكتب العرائض مكتب الضبطية القضائية، مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية. 2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب متابعة القضايا الخاصة، مكتب التعاون القضائي الدولي، مكتب متابعة نشاط محاكم الأحداث، مكتب متابعة قضايا الجريمة المنظمة. 3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنفيذ العقوبات مكتب العفو.
- مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر : 1 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الطفولة في خطر معنوي، 8 يونيو سنة 2003 م مكتب التنسيق الخارجي لحماية الطفولة المعرضة للخطر، مكتب الطفولة المهملة. 2 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب أنظمة الحماية والتقييم مكتب المتابعة والتنسيق لحماية الطفولة الجانحة. 3 - المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتتكوّن من مكتبين (2) : مكتب الأشخاص المعرضين للخطر، مكتب حماية ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر .
- مديرية حقوق الدفاع : 1 - المديرية الفرعية للعرائض العامة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب دراسة العرائض العامة، مكتب حقوق الدفاع. 2 - المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المحاماة، مكتب التعاون الدولي القضائي. مديرية الاتصال والإعلام : 1 - المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) : مكتب توعية حقوق الإنسان وتعميمها، مكتب العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية. 2 - المديرية الفرعية للإعلام وتتكون من مكتبين (2) : مكتب العلاقات وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مكتب الاستغلال والنشر.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م المادة 3 : تنظّم هياكل المديرية العامة للموظفين والتكوين في مكاتب كما يأتي :
- مديرية القضاة : 1 - المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب قضاة الرتبة خارج السلم، مكتب قضاة الرتبة الأولى، مكتب قضاة الرتبة الثانية مكتب النشاط الاجتماعي. 2 - المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتتكون من (3) مكاتب : مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للقضاة، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات القضاة.
- مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين : 1 - المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لموظفي الأسلاك المشتركة والخاصة، مكتب الوظائف والمناصب العليا، مكتب النشاط الاجتماعي. 2 - المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للموظفين، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين. المادة 4 : تنظم هياكل المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل في مكاتب كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 مديرية المالية والمحاسبة : 1 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تقديرات ميزانية التجهيز مكتب التنفيذ والمتابعة المحاسبية. 2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب نفقات المستخدمين مكتب نفقات التسيير. 3 - المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتتكون من مكتبين (2) : مكتب متابعة التسيير، مكتب مراقبة التسيير. مديرية المنشآت والوسائل : 1 - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب البرمجة مكتب الدراسات، مكتب متابعة الإنجاز، مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات. 2 - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الصفقات العمومية مكتب التحليل والإنتقاء. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تسيير الأملاك المنقولة مكتب تسيير الأملاك العقارية مكتب تسيير حظيرة السيارات مكتب التموين والصيانة العامة. المادة 5 : تنظم هياكل المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج في مكاتب كما يأتي :
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م
- مديرية الدراسات والتنظيم والمناهج : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتدقيق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تدقيق تنظيم الهياكل وسيرها، مكتب الوثائق والمعلومات مكتب الإحصائيات المتعلقة بالإجرام. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المناهج، مكتب التقييس. مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : 1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتتكون من مكتبين (2) : مكتب أنظمة الإعلام الآلي مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، مكتب بنوك المعطيات مكتب شبكات الإعلام الآلي. الرقم الأسلاك والرتب مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف
محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان، شبه طبي. 3 - المديرية الفرعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتكون من مكتبين (2) : مكتب أنظمة المعلومات مكتب ترقية استعمال تكنولوجيا الاتصال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003. محمد شرفي وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك الموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، ابتداء من أول فبراير سنة 2003. ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رابح ترجمان بلقاسم إزروق إزرايمي هاشمي بنور محمد مدار مراد برانن محمد أرزقي معمري
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2003 م الرقم 2 الأسلاك والرتب متصرف رئيسي متصرف مترجم - ترجمان وثائقي - أمين محفوظات مساعد وثائقي 2 مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري، كل الأصناف محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب الخزل 3 عون الرقن معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كل الأصناف 4 سائقو السيارات، كل الأصناف حجاب يعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الله لمزاودة قدور خير محمد علوش عبد الكريم عمران رياض هسكورة محمد روقاب سعيدة بن عثمان زكية جعجاع الخيار بن زادي رشيد بلمداني نجمة عكوش عمار بوادي أحسن شايمي كمال الدين الصغير محمد محالي نور الدين دحماني سعيد بورزق عبد القادر يعقوب الأعضاء المختصة بالموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الرقم الأسلاك والرتب مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف 1 مهندس، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي. الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سليم بلاش زهير بوشملة زين الدين أكبوج عبد الرزاق مدني نادية بن ددوش جيلالي بوشواطة
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م الرقم الأسلاك والرتب متصرف رئيسي متصرف مترجم ترجمان وثائقي - أمين محفوظات مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف 2 مساعد إداري، كل الأصناف محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب الخزل عون الرقن 3 معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب يتولى مدير الموارد البشرية أو ممثله رئاسة المذكورة أعلاه. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون زهير بوشملة سلامي تومي سيدي محمد سعيدي سليمة منصور (م) مشدال جهيدة حمداوي توفيق سكندري سلامي تومي سليم بلاش عمار قرشي توفيق سكندري جهيدة حمداوي زين الدين أكبوج زهير بوشملة عبد الرزاق مدني سيدي محمد سعيدي جيلالي بوشواطة نادية بن ددوش سليمة منصور (م) مشدال اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلبات الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخة في 14 سبتمبر و 11 و19 نوفمبر سنة 2002 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز تيلغمت بلدية حاسي الرمل بمركز حاسي الرمل مخططه يمر بولاية الأغواط، مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بحاسي الرمل ( ولاية الأغواط)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز قاسي طويل بلدية حاسي مسعود بمركز غورد النوس بلدية برج عمر ادريس مخططه يمر بولايتي ورقلة وإيليزي،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز أورحود بمركز منزل لمجاد شمال بحاسي بركين بلدية حاسي مسعود مخططه يمر بولاية ورقلة، – خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز حاسي بركين جنوب بلدية حاسي مسعود بمركز بئر رباعة شمال بلدية البرمة مخططه يمر بولاية ورقلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. المادة 2 : تنظم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية كما يأتي : 1 – مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة وتشتمل على : أ) مكتب المستخدمين، ب مكتب الوسائل، ج) مكتب المحاسبة.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م 2 – مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف وتشتمل على : أ) مكتب الإرشاد الديني، ب مكتب الشعائر الدينية. 3 – مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية وتشتمل على : أ) مكتب التعليم القرآني والتكوين المستمر، ب مكتب الثقافة الإسلامية وإحياء التراث. المادة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة .2003 وزير الشؤون الدينية عن وزير الدولة، وزير والأوقاف الداخلية والجماعات المحلية بوعبد الله غلام الله الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003 ، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003 وطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكونولوجي وسيرها، يعين السيدان عبد العزيز راس مال وعبد الحميد دغبار عضوين في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلفا للسيدين محمد يوسفي وفاروق السعدي. وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 ، يحدد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها. إن وزير النقل، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-198 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 والمتعلق باللجان المحلية للتفتيش الخاصة بالملاحة والعمل البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها. المادة 2 : تتكوّن لجنة التفتيش المحلية التي يرأسها رئيس الدائرة البحرية أو ممثله من : متصرف إداري في الشؤون البحرية، مفتشين (2) للملاحة والعمل البحري، مفتش مكلّف بالاتصالات اللاسلكية، ممثل الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م ممثل مجهز السفينة ممثل مديرية الصيد في الولاية المعنية في حالة معاينة سفينة صيد، . ممثل المؤسسة المينائية المعنية. يمكن لجنة التفتيش المحلّية أن تستعين لاحتياجات أشغالها بأي شخص مؤهل أو هيئة من شأنهما أن يقدما لها مساعدتهما. المادة 3 : يعيّن أعضاء لجنة التفتيش المحلية اسميا بمقرر من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية لمدة ثلاث (3) سنوات. تنتهى عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم مع بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال. ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها. المادة 4 : يتولّى أمانة لجنة التفتيش المحلية حسب الحالة، رئيس المحطة البحرية الرئيسية أو رئيس المحطة البحرية المعنية. المادة 5 : تجتمع لجنة التفتيش المحلية كلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 6 : لا تصح مداولات لجنة التفتيش المحلية إلا بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل. المادة 7 : تتخذ مداولات لجنة التفتيش المحلية بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يمكن أن تأخذ نتائج التفتيش المحلية شكل : رأي بالموافقة رأي بعدم الموافقة رأي بالموافقة مشفع بتحفظات. المادة 9 : تدوّن نتائج لجنة التفتيش المحلية في سجل محاضر المعاينات التي يوقع عليها الأعضاء الحاضرون والرئيس. وتكون موضوع إشعار من طرف الرئيس إلى مجهز السفينة محل المعاينة وإلى اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003. عبد المالك سلال للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفارية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة أمراض الزنوز ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر سنة 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال سنة 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 الذي يحدد التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سالمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها. المادة 2 : تعتبر مصابة بأمراض السلمونيلات بالسلمونية الملهبة للأمعاء والتيفية الفارية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي : أ) الحيوانات الكتاكيت، أو الطيور البالغة التي عزل منها أحد هذه الجراثيم مهما كان صنف الإنتاج . ب) الحيوانات البالغة التي لها فحص مصلي إيجابي مع فحص بكتيريولجي إيجابي فيما يخص ما يأتي : الفرشة ( عينات مأخوذة من محيط أحواض المياه ).
- ماء الشرب ( الموجود داخل أحواض المياه ).
- براز الطيور ( عينات مأخوذة من أرضية الأقفاص ) .
- ريش الكتاكيت عند التفقيس. ج - البيض الذي عزل منه الجرثوم. المادة 3 : يتعين على الطبيب البيطري بمجرد إثبات وجود أحد أمراض السلمونيلات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التصريح بذلك فورا للمفتشية البيطرية للولاية والسلطة البيطرية الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : باستثناء مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، يتعين على المفتش البيطري للولاية بمجرد إثبات وجود أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، التصريح بذلك لمدير التجارة ومدير الصحة المختصين إقليميا. المادة 5 : يصرح الوالي بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، بوجود العدوى بموجب قرار ويقرر التدابير الصحية الآتية : 1 (1) فيما يخص حيوانات المستثمرة : حجز حيوانات التربية.
- إذا كان قطيع الدواجن مشكلا من كتاكيت فإنه يتوجب إتلافها وحرقها فورا.
- إذا كان قطيع الدواجن مشكلا من طيور بالغة يؤمر بالذبح الصحي ويجب أن يتم في أقل من ثمانية أيام على مستوى مذبح معتمد.
- في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، يمكن تسليم اللحوم الناتجة عن هذا الذبح للاستهلاك البشري شريطة أن يتم نقلها بوسيلة نقل مزودة بوسائل التبريد ومحكمة الغلق ومرفقة بتسريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا لتفادي كل انتشار للجراثيم. في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا دوبلين ونظيرة التيفية، بطلب من المربي وتحت المراقبة الرسمية، لا يمكن تسليم اللحوم الناتجة عن هذا الذبح للاستهلاك البشري إلا بعد أن تتم معالجتها بحرارة قدرها 65 درجة مائوية لمدة عشر دقائق على الأقل وأن تكون نتائج التحاليل المخبرية في النهاية فيما يخص مرض السلمونيلات سلبية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. يجب التطهير الفوري لوسائل نقل قطيع الدواجن المعني قبل وبعد الذبح بعد استعمالها. يجب إتلاف كل البيض الناتج عن تربية هذه الحيوانات إلا في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، حيث يرخص بالاستهلاك البشري للبيض. 2 (2) فيما يخص بيض التحضين والكتاكيت التي تم تفقيسها في المحضنة : حجز المحضنة توقيف تحضين هذا البيض إتلاف كل البيض وكذا الكتاكيت التي تم تفقيسها. المادة 6 : يجب أن تقوم المفتشية البيطرية للولاية بإجراء تحقيق وبائي لتعيين أصل هذا المرض.
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م المادة 7 : لا يسمح باستغلال المباني المخصصة للتربية والتحضين من جديد إلا إذا تم إجراء تطهير للجدران والأرضية وكل معدات التربية وأن يتم تفريغ كل هذه المنشآت، لمدة شهر (1) وأن تكون نتيجة المراقبة البكتيريولوجية لهذا التطهير بواسطة أخذ عينات من على الجدران وعتاد التربية سلبية. المادة 8 : تمنع معالجة عدوى قطيع الدجاج المؤكد إصابته بأمراض السلمونيلات بالسلمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي بالمضادات الحيوية. المادة 9 : يتحقق المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا بعد اتخاذ كل التدابير الصحية المقررة من تنفيذها، لاسيما التطهير والمراقبة البكتيريولوجية وإزالة البؤرة. يرسل المفتش البيطري للولاية، تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يصرح فيه نهاية الوباء التي تعلن بقرار من الوالي وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة .2003 وزير الصحة والسكان وزير التجارة وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان نور الدين بوكروح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111 – 302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيما المادتين 118 و 119 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ ، لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 والذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “. المادة 2 : تلحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار . يمكن أن تراجع هذه القائمة بنفس الشكل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات محمد ترباش
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “. يقيد في الحساب رقم 111-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية، نواتج حقوق الامتياز، المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، المساعدات الدولية، الهبات والوصايا رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 094-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ ،
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية، الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة مع أهداف الصندوق. قائمة النشاطات التي تستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. 1- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية : أ) استصلاح الأراضي الفلاحية :
- الحرث العميق، التحسين العقاري. ب التهيئات الخاصة بالري :
- إنجاز التنقيب عن المياه حفر الآبار، إنجاز الجب إنجاز البرك المائية تهيئة منابع المياه، تهيئة سدود التحويل، تهيئة سدود المجاري الباطنية، 8 يونيو سنة 2003 م
- التقاط المياه وتهيئة منابع المياه،
- إنجاز السواقي،
- إنجاز قنوات جلب المياه، تهيئة نقاط التنقيب عن المياه وتجهيزها، تهيئة الآبار وتجهيزها، إنجاز مخابيء نقاط للتنقيب عن المياه إنجاز أحواض إنجاز قنوات رئيسية لصرف المياه، إنجاز شبكات صرف المياه، اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي عن طريق الرش،
- اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي بالقطرة. ج) أشغال المحافظة على التربة : التخفيف من السيول المتدفقة، تثبيت حافة الأنهار ، إنجاز حواجز الحماية بغرس الأشجار، إصلاح الحواجز، إنجاز جدران صغيرة بالأحجار وبلاطين منع الرعي، تثبيت الكثبان (البيولوجي)، تثبيت الكثبان (الميكانكي)، غرس النباتات الرعوية بدون سقي، غرس النباتات ذات السيقان الطويلة، غرس التين الشوكي أو الصبار، زرع المراعي، ترميم (تجديد ) منابت الحلفاء. د تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي : غرس الأشجار المثمرة غرس أشجار العنب غرس الأعلاف غرس النخيل. ه) الإنتاج الحيواني :
- إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة (تربية النحل والأرانب وتربية الديوك الهندية وتربية الحيوانات الصغيرة الأخرى) إنشاء وحدات صغيرة لتربية المواشي (البقر والغنم والماعز والإبل والخيول وأنواع أخرى)،
7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م تدعيم تربية الحيوانات في الوسط العائلي اقتناء و / أو بناء المخابيء)، إنشاء وحدات صغيرة لصنع أغذية الأنعام
- إنشاء وحدات صغيرة لجمع الحليب. و) تثمين المنتوجات الفلاحية :
- إقامة ورشات لتوضيب مادة الصوف وتحويلها، إقامة ورشات لتوضيب مادة الحلفاء وتحويلها،
- إقامة ورشات لتوضيب مادة الحليب وتحويلها،
- إقامة ورشات لتوضيب المنتجات النباتية وتحويلها، إنشاء أسواق محلية
- إنشاء وحدات صغيرة لصناعة التقطير. 2- الإعانات الموجة لعمليات استصلاح الأراضي : تعبئة المياه، التزود بالطاقة الكهربائية ممرات الدخول إلى محيط الأراضي، إنجاز مجموع العمليات الضرورية للاستعمال العقلاني والأفضل للأملاك العقارية المعدة للاستصلاح. 3 - المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط. 4- كل النفقات الأخرى الضرورية لانجاز المشاريع ذات العلاقة مع أهداف الصندوق، لا سيما ما يأتي : المطاحن التقليدية معاصر الزيتون التقليدية الحدادة التقليدية نسج الحلفاء وصناعة السلال والمذاري صناعة الزرابي، تحضير صوف الجز، مدابغ تقليدية، صناعة الرحال والسروج، التجفيف، صناعة رزم التعليب الخشبية صناعة أدوات الفلين صناعة أغذية الأنعام إقامة التجهيزات والعتاد المخصص للري،
- تصليح العتاد الفلاحي، تصليح المضخات الموجهة للاستعمال الفلاحي)،
- توضيب الفواكه والخضر وتحويلها، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 توضيب المنتوجات الحيوانية وتحويلها، توضيب المنتوجات الغابية وتحويلها، تجفيف المنتوجات النباتية والحيوانية
- صناعة التقطير،
- نقل المنتوجات النباتية والخاصة بالأنعام تأدية خدمات وخدمات تقنية (البيطرة ، الصحة النباتية، تحليل التربة، الأشغال الفلاحية….).
- كل أشغال الدباغة وتحضير الجلود والفرو،
- صناعة أدوات عدة الرواحل. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، لا سيما المادة 8 (الفقرة (4) منه،
يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الأشغال العمومية. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الأشغال العمومية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية على الخصوص، على ما يأتي :
- المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الأشغال العمومية
- المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الأشغال العمومية وكذلك المقررات التي تعني أصناف المستخدمين الذين لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الأشغال العمومية في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير الأشغال العمومية. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. 8 يونيو سنة 2003 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003. وزير الأشغال العمومية وزير المالية عمار غول محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية
7 ربيع الثاني عام 1424 ه 23 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يونيو سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي والمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، زيادة على مهمتها الرئيسيّة، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - الدراسات والبحوث : المراقبة والتقييم في المجال البيداغوجي والنشاطات شبه الطبية الاستشارة في المجال البيداغوجي وتنظيم النشاطات شبه الطبية النشاطات والبحوث ذات الصلة باختصاصاتها. 2 - الهندسة البيداغوجية :
- المساعدة التقنية والبيداغوجية تصور و/ أو تنظيم ورشات بيداغوجية ودورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتربصات تأطير الملتقيات والندوات والأيام الدراسية،
- إعداد الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها، تصور الامتحانات والمسابقات وتنظيمها وإجرائها. 3 - الخدمات : تأجير المنشآت والمساحات، لا سيما الأقسام والقاعات والمحلات والمخابر، تأجير العتاد والوسائل السمعية البصرية
- الإطعام والايواء والنقل، السّحب والطبع والتغليف طبع المجلات والمؤلّفات العلمية والتقنية والبيداغوجية ونشرها وبيعها. المادة 3 : تتم الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر المادة 4 : يقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل وحده لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار. المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، من قبل العون المحاسب أو المسير المعين لهذا الغرض. المادة 7 : توزّع الموارد الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في إنجاز تقديم الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت، تسديد ثمن الخدمات المتميزة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 9 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه العون المحاسب للمؤسسة لهذا الغرض. المادة 10 : تحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة لكل عون شارك في الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003. عبد الحميد أبركان مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة