قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.