قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز تيلغمت بلدية حاسي الرمل بمركز حاسي الرمل مخططه يمر بولاية الأغواط، مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بحاسي الرمل ( ولاية الأغواط)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز قاسي طويل بلدية حاسي مسعود بمركز غورد النوس بلدية برج عمر ادريس مخططه يمر بولايتي ورقلة وإيليزي،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز أورحود بمركز منزل لمجاد شمال بحاسي بركين بلدية حاسي مسعود مخططه يمر بولاية ورقلة،
– خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز حاسي بركين جنوب بلدية حاسي مسعود بمركز بئر رباعة شمال بلدية البرمة مخططه يمر بولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.