مرسوم رئاسي رقم 03-220 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التّجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 121.339.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 121.339.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 14.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 9.384.000 مجموع القسم الأول 23.384.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.828.000 مجموع القسم الثالث 5.828.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........... 16.380.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 3.600.000 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 5.413.000 مجموع القسم الرابع 25.393.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 698.000 03-37 الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 56.036.000 مجموع القسم السابع 56.734.000 مجموع العنوان الثالث 111.339.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 المساهمة في جمعيات ذات منفعة عمومية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.339.000 مجموع الفرع الأول 121.339.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 121.339.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.