قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 16
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.