مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.