مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 6
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.