قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003، يتضمّن 9 تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.