قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية كما يأتي : 1 – مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة وتشتمل على :
أ) مكتب المستخدمين، ب مكتب الوسائل،
ج) مكتب المحاسبة. 2 – مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف وتشتمل على :
أ) مكتب الإرشاد الديني، ب مكتب الشعائر الدينية. 3 – مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية وتشتمل على :
أ) مكتب التعليم القرآني والتكوين المستمر، ب مكتب الثقافة الإسلامية وإحياء التراث.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة .2003 وزير الشؤون الدينية عن وزير الدولة، وزير والأوقاف الداخلية والجماعات المحلية بوعبد الله غلام الله الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.