مرسوم رقم 81 190 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1091
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةمن أجل الاحداث الاولى لسلك الملحقين الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية | الموضوعة تحت وصية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 09 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية 6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعة الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للكتاب الاداريين يحضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الكتاب الاداريون مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، التي يطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البترو كيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةمن أجل الاحداث الاولى لسلك الكتاب الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 ، في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.