قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1309 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة وواقع بنهج الرائد سي الاخضر ليستعمل كقاعة للفحص والعلاج فى اطار المساعدة الطبية المجانية وذلك لفائدة المستشفى المدنى بعين بسام ( دائرة صور الغزلان ) . 199
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1309 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة وواقع بنهج الرائد سي الاخضر ليستعمل كقاعة للفحص والعلاج فى اطار المساعدة الطبية المجانية وذلك لفائدة المستشفى المدنى بعين بسام ( دائرة صور الغزلان ) . 199
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.