قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن التنازل مجانا لولاية الاصنام ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) عن عقار من أملاك الدولة واقع بضاحية شرشال الشرقية وفي المكان المدعو « تيزيرين » . 200
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن التنازل مجانا لولاية الاصنام ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) عن عقار من أملاك الدولة واقع بضاحية شرشال الشرقية وفي المكان المدعو « تيزيرين » . 200
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.