قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يتضمن الترخيص للدولة بان تبيع لولاية الواحات قطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « غارة الطعام » على بعد 5 كيلو مترات جنوبي غرداية قصد انشاء منطقة صناعية 199
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يتضمن الترخيص للدولة بان تبيع لولاية الواحات قطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « غارة الطعام » على بعد 5 كيلو مترات جنوبي غرداية قصد انشاء منطقة صناعية 199
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.