مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد قداري ، كاتباً عاماً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.