مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وهران وقسنطينة مؤسستان عموميتان ذات طابع اداري ، مزودة كل منهما بشخصية معنوية واستقلال مالي ، تحت اسم « مر مركز الخدمات الجامعية والمدرسية » .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركزا الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيخضع مركزا الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة لأحكام القانون الأساسي المرفق بهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لكل من المركزين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين القانون الأساسي لمركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، وهما مؤسستان عمومينان تتمتعان بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالي 4 يوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة .. 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية | بوهران وقسنطينة ، تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات - التعليم العالى ، القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية - للطلاب ، تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام .
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس الادارة لكل من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساً ،
- مدير الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة | - العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت | استشاري ..
المجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي | حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه • ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، يجرى انعقاده مجدداً في مهلة خمسة عشر يوماً ، فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ مقرراته بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الأمور التالية :
I - النظام الداخلي للمركز ،
2 - ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ، -4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها .
وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مديرا مركزي وهران و قسنطينة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام لكل من المركزين المذكورين ، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره • ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز .
وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها .
ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية .
ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية ، الذي يحضره مدير المركز ، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة فيها .
اذا لم تصدق الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية لتاريخ ابتداء السنة المالية ، فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة | للميزانية المصدقة قانوناً في السنة السابقة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الموارد على ما يلى :
I) الموارد العادية وهي :
- ايرادات الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن نفقات الايواء
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلى :
1) النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز •
2 ) النفقات الخارجة عن العادة وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ،
- مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي
3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ .
المادة 15
فتح المادةيخضع في المستقبل المركزان المذكوران للمراقبة المالية ، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى كل مركز .
المادة 16
فتح المادةان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل في كل مركز
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقاً للنظام المالى .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه والى وزير المالية للاطلاع عليه .
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة بموجب قرار مشترك يصدر والغذاء ، عن وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية - • الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
2) الموارد الخارجة عن العادة وهي :
الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي ..
3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 86-326
- مرسوم رقم 86-322
- قرار (1983)
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- قرار (1977)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 86-326
مرسوم رقم 86 326 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة الوسطى فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى. - 2224
-
مرسوم رقم 86-322
مرسوم رقم 86 322 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة وهران فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران. 2222
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة يمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بوهران وقوامها. 3033
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «سليمان زواغي» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة . 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. 1203 الثلاثاء 1263
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 1286
-
مرسوم رقم 73-126
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر 1149
-
مرسوم رقم 71-54
مرسوم رقم 71-54 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد أجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديرى مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.